قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 230/1989
تاريخ صدور القرار : 1989/07/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 89/641
مقرر رقم: 230

باسم جلالة الملك

في السنة التاسعة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع من شهر ذي الحجة موافق 11 يوليوز 1989

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة : مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخاصة الفصل 97 منه

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص  الفصل 23 منه والفصول التي تليه

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و89.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد جمال الدين أحمد بواسطة الأستاذ محمد الصديقي المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 31 مايو1989 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة الجزئية التي أجريت بتاريخ 16 مايو 1989 بالدائرة الأولى بفكيك حيث فاز منافسه  السيد قادة الكبير بعضوية مجلس النواب.

نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد العزيز بنجلون والذي تبناه السيد  مكسيم أزولاي بعد تعيينه مكانه من أجل عدم إمكان حضوره لأسباب قاهرة.

ونظرا لعرض القضية على الغرفة بعد إخبار عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة مع تحديد أجل للاطلاع عليها وعلى المستندات المضافة إليها بكتابة الغرفة الدستورية قصد الإدلاء بملاحظته الكتابية

ونظرا للملاحظات الكتابية التي أدلى بها السيد قادة الكبير بواسطة الأستاذ مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 19 مايو 1989

فيما يخص الوسيلة الأولى:

حيث يلاحظ الطاعن أن رئيس مكتب التصويت لموقع (العراضة) لم يسمح لممثل السيد محمد الغويل وممثل السيد جمال الدين أحمد بالدخول إلى المكتب لوصولهما متأخرين عن موعد الافتتاح إلا بعد أخذ الإذن من السيد القائد كما هو منصوص عليه في محضر العمليات الانتخابية.

لكن حيث إنه بالرغم من أن الواقعة المتمسك بها في هذه الوسيلة والثابتة من خلال المحضر تشكل مخالفة للفقرتين 6 و7 للفصل 30 من ظهير 177-77-1 المؤرخ في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) المذكور، فإن هذه المخالفة عديمة الأثر على النتيجة النهائية للاقتراع نظرا لعدد المصوتين بهذا المكتب ولعدد المكاتب سيما وأن الطاعن لم يثبت ولم يبد استعدادا لإثبات العكس، لهذا فإن هذه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

فيما يرجع إلى الوسيلة الثانية:

حيث إن الطاعن استدل بأن محضر العمليات الانتخابية لمكتب التصويت رقم 24 يفيد أن بعض الناخبين صوتوا ببطائق الغير.

لكن حيث إن عدد هؤلاء المصوتين ضعيف جدا بالنسبة للمصوتين لفائدة السيد قادة الكبير (230 صوتا) كما يستفاد من المحضر فإن المخالفة المحتج بها لم يكن لها أي تأثير على نتيجة الاقتراع.

وفيما يرجع إلى الوسيلة الثانية:

حيث يلاحظ الطاعن أن عدد الأشخاص الذين تقدموا للتصويت وقع التشكك في هويتهم كما سجل ذلك في محضر العمليات الانتخابية لمكتب التصويت رقم 23

لكن حيث ان عدد هؤلاء المصوتين هو خمسة أشخاص فقط كما تم التنصيص على ذلك في المحضر فإن إسقاط هذا العدد من الحساب غير كاف لتغيير وضعية المرشحين كما لم يكن له أي تأثير على نتيجة الاقتراع.
وفيما يتعلق بالوسيلة المتخذة من ضبط أحد المصوتين متوفرا على بطاقتين انتخابيتين تحت رقم واحد كما هو مضمن بمحضر العمليات الانتخابية رقم 1.
وحيث إن رئيس المكتب لم يسمح للمعني أن يصوت إلا مرة واحدة كما ورد في المحضر الأمر الذي تكون معه هذه الوسيلة بدون أثر.
وفيما يخص الانتقاد المتخذ من كون محضر العمليات الانتخابية لمكتب التصويت رقم 5 ينص فيما يتعلق بالإحصاء على أن الأوراق الصحيحة هي 238 وأن الأوراق الباطلة هي 17 أي ما مجموعه 255 في حين أنه يؤكد من جهة أخرى أن مجموع المصوتين يبلغ 225 أي بفارق ثلاثين صوتا مضافة في المجموع.
حيث أن محضر مكتب التصويت نص في جدول الأصوات المعبر عنها لفائدة المتنافسين على ما جمعه 238 صوتا وهو العدد المومأ إليه أعلاه مما يستنتج منه أنه وقع فعلا غلط مادي في نقل العدد الإجمالي للمصوتين ولكن دون أي تأثير على النتيجة النهائية خاصة أن الطاعن حصل على أكبر عدد من الأصوات (160) في هذا المكتب ولم يفز السيد قادة الكبير إلا بسبعين صوتا.
وعن الانتقاد المستدل به من كون محضر العمليات الانتخابية لمكتب التصويت رقم 6 ينص على أن الأوراق الصحيحة هي 54 وأن الأوراق الباطلة منعدمة في حين أنه يتبين من نفس عملية الإحصاء بأن عدد المصوتين كان أكثر لأنه وصل إلى 59 
حيث إن محضر مكتب التصويت نص في جدول الأصوات المعبر عنها على ما مجموعه 54 صوتا وهو العدد المشار إليه أعلاه مما يستنتج منه أنه وقع فعلا غلط في وضع عدد الأوراق الباطلة وهو خمسة الأمر الذي لم يكن له أي تأثير على النتيجة النهائية خاصة وأن الفرق كبير في الأصوات المحصل عليها بين الفائز والطاعن بحيث صوت لفائدة الأول 44 ناخبا وصوت لفائدة الثاني 5 ناخبين فقط.
وعن الانتقادات المتخذة من الاختلاف الحاصل بين عدد المصوتين وعدد الأوراق الصحيحة والباطلة الملاحظة في محاضر العمليات الانتخابية لمكاتب التصويت  رقم 25 و17 و22.
حيث إن تلك المحاضر سجلت مجموعات صحيحة لعدد الأصوات المعبر عنها وأنه وقع غلط مادي في وضع عدد الأوراق الباطلة لكن دون أن يؤثر ذلك على النتيجة خاصة وأن الفرق شاسع بين المرشح الفائز ومنافسيه المكاتب المذكورة أعلاه.  

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد جمال الدين أحمد وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود     مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع

محمد الودغيري      امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي