قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 231/1989
تاريخ صدور القرار : 1989/08/15

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 642/89
مقرر رقم: 231

باسم جلالة الملك

في السنة العاشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثاني عشر من شهر محرم موافق 15 غشت 1989

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري  وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.

نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في  6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984)  تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للتقرير الذي أعده السيد مكسيم أزولاي
ونظرا لرسالة السيد الوزير الأول عدد 1751 بتاريخ 24 ذي الحجة 1409 (28 يوليوز 1989) الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى.

ونظرا للفصل الأول من الظهير الشريف رقم 092-72-1 الصادر في 21 صفر 1392 (16 أبريل 1972) بإحداث مكتب المساكن العسكرية.

وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في رسالته السالفة الذكر أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الفصل الأول المشار إليه أعلاه المتعلقة بتحديد السلطة الحكومية المكلفة بممارسة الوصاية الإدارية على المكتب الآنف الذكر لا تدخل في مجال القانون كما هو محدد في الدستور ولا سيما الفصل 45 منه بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنفيذية

وحيث إن الأحكام المستفتى في شأنها تدخل في نطاق تنسيق النشاطات الوزارية الذي يتحمل مسؤوليته الوزير الأول عملا بالفصل 64 من الدستور وبالتالي يرجع الاختصاص فيه إلى السلطة التنظيمية

لهذه الأسباب

تصرح بأن أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 092-72-1 بتاريخ 21 صفر 1392 (16 ابريل 1972) بإحداث مكتب المساكن العسكرية والمتعلقة بتحديد السلطة الحكومية المكلفة بممارسة الوصاية الإدارية على هذا المكتب تدخل في المجال التنظيمي.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع        

عبد العزيز بنجلون   محمد الودغيري   امحمد بحاجي   
محمد مشيش العلمي