قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 232/1989
تاريخ صدور القرار : 1989/11/29

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 643/89
مقرر رقم: 232

باسم جلالة الملك

في السنة العاشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني موافق 29 نوفمبر 1989

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد محمد العربي المجبود وأعضائها السادة:  عبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري  وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه،

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

ونظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المعتبر بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) لممارسة جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة،

نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984)  المعتبر بمثابة قانون تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 1.83.289 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد الصادق الربيع

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول عدد 2553 بتاريخ 9 ربيع الثاني 1410(9 نوفمبر 1989) الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى.

وحيث إن السيد الوزير الأول يلتمس في هذه الرسالة أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الفصلين 6 و10 من الظهير الشريف رقم 1.72.092 الصادر في 21 من صفر 1392 (6 أبريل 1972) بإحداث مكتب المساكن العسكرية المتعلقة بتعيين السلطة الحكومية المكلفة مع وزير المالية، باتخاذ بعض التدابير المنصوص عليها في هذين الفصلين لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن بالتالي تغييرها بمرسوم وذلك دون مساس بالصلاحيات المسندة فيها إلى وزير المالية.

وحيث إن الغرفة الدستورية سبق لها أن صرحت في مقررها عدد 231 بتاريخ 12 محرم 1410 (15 أغسطس 1989) أن أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف الآنف الذكر رقم 1.72.092 الصادر في 21 من صفر 1392 (6 أبريل 1972) المتعلقة بتحديد السلطة الحكومية المكلفة بممارسة الوصاية الإدارية على مكتب المساكن العسكرية تدخل في المجال التنظيمي

وحيث ان الأحكام المستفتى في شأنها تدخل في نطاق تنسيق النشاطات الوزارية الذي يتحمل مسؤوليتها الوزير الأول عملا بالفصل 64 من الدستور وبالتالي يرجع الاختصاص فيها إلى السلطة التنظيمية.

لهذه الأسباب

تصرح بأن أحكام الفصلين 6 و10 من الظهير الشريف رقم 092-72-1 بتاريخ 21 من صفر 1392 (16 ابريل 1972) بإحداث مكتب المساكن العسكرية المستفتى في شأنها تدخل في المجال التنظيمي.

الإمضاءات:
                               محمد العربي المجبود    عبد الصادق الربيع     عبد العزيز بنجلون                        

      محمد الودغيري    امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي