المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 89/644
مقرر رقم: 233
باسم جلالة الملك
في السنة العاشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى الموافق 5 ديسمبر 1989
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعــلى وأعضائها الســادة عبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة
نظرا للفصل 97 من الدستور
نظرا للفصلين 30 و31 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو1977) المعد بمثابة قانون تنظيمي للغرفة الدستورية
نظرا للظهير الشريف رقم154-84-1 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) المعتبر بمثابة قانون تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه
نظرا للفصل 39 من القانون رقم 80-8 المتعلق بتنظيم الاستفتاءات المأمور بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف 1.80.273 بتاريخ 23 جمادى الثانية 1400 (9 مايو 1980)
نظرا للظهير الشريف رقم 1.83.193 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1410 (22 نوفمبر 1989) بإجراء استفتاء يتعلق بإضافة سنتين إلى مدة انتداب الأعضاء المكون منهم مجلس النواب الحالي
وحيث إن الغرفة الدستورية سعيا إلى إجراء مراقبة الإحصاء العام للأصوات بخصوص الاستفتاء المشار إليه أعلاه عقدت جلسات متوالية درست أثناءها محاضر الاقتراع الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة لعمالات وأقاليم المملكة وكذا المحاضر الواردة من سفراء جلالة الملك بالدول التي أجري فيها الاستفتاء
وانها من خلال تلك المحاضر والتحقق من مصادرها وأهلية الموقعين عليها ومن الوثائق المرفقة بها لم تلاحظ ما يخل بصحتها
وحيث إن تلك المحاضر لم تسجل فيها أية مطالبة ولم تتضمن اللائحة النهائية إلا النتائج السالمة من كل خطأ
لهذه الأسباب
تعلن رسميا أن الشعب المغربي الذي استشير بطريق الاستفتاء بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1410 موافق فاتح ديسمبر 1989 وافق على إضافة سنتين إلى مدة انتداب الأعضاء المكون منهم مجلس النواب الحالي وذلك بعشرة ملايين وستين ألفا وثلاثمائة وثمانية أصوات (10.060.308) مقابل أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وثمانين صوتا (4.683).
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي