المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 90/646
مقرر رقم: 234
باسم جلالة الملك
في السنة العاشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الأول من شهر شعبان موافق 27 فبراير 1990
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 ،46 و47 منه،
ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
ونظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المعتبر بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) لممارسة جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد العزيز بن جلون
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول عدد 387 بتاريخ 15 رجب 1410 الموافق لـ 12 فبراير 1990 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى
وحيث أن السيد الوزير الأول يلتمس في هذه الرسالة أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 329.66 الصادر في 14 من ربيع الأول 1387 (23 يونيو1967) بتنظيم الاتجار في زيت الزيتون لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بالتالي تغييرها بمرسوم
وحيث أن الأحكام المستفتى في شأنها تقتصر على اتخاذ بعض التدابير التي وكلها المشرع نفسه إل السلطة التنفيذية عملا بالمادة 16 من القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) وبالتالي يرجع الاختصاص فيها إلى السلطة التنظيمية.
لهذه الأسباب
تصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 329.66 الصادر في 14 من ربيع الأول 1387 (23 يونيو 1967) بتنظيم الاتجار في زيت الزيتون المستفتى في شأنها تدخل في المجال التنظيمي.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي