قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 235/1990
تاريخ صدور القرار : 1990/02/27

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية
     ـــــ
ملف عدد: 90/645
مقرر رقم: 235

باسم جلالة الملك

في السنة العاشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الأول من شعبان موافق لـ 27  فبراير 1990

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة:  مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري  وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه،

ونظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى1397 (9 ماي1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

ونظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المعتبر بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) لممارسة جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة،

نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984)  المعتبر بمثابة قانون تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في  7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد العزيز بن جلون

نظرا لرسالة السيد الوزير الأول عدد 386 بتاريخ 15 رجب 1410 الموافق لـ 12 فبراير 1990 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى.

وحيث ان السيد الوزير الأول يلتمس في هذه الرسالة أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 8 والفصل 11 من الظهير الشريف  رقم 387-57-1 الصادر في 16 رجب 1377 (6 فبراير 1958) في شأن العفو والتي تنوي الحكومة تتميمها لا تدخل في اختصاص السلطة التشريعية كما هو محدد في الدستور ولا سيما الفصل 45 منه خاصة أنها تقتصر عل بيان المناسبات الدينية والوطنية التي تختار السلطة العليا التي أسند إليها الدستور حق العفو أن تمارس فيها هذا الحق.

وحيث إن الأحكام الآنفة الذكر تتعلق في الواقع بتحديد المناسبات التي يمكن للسلطة العليا التي أسند إليها الدستور حق العفو وهي جلالة الملك أن تمارس فيها هذا الحق طبقا للفصل 34 من الدستور

وحيث إن هذا التحديد يعد من ظروف مزاولة حق العفو الذي يرجع إلى جلالة الملك أمير المؤمنين.

لهذه الأسباب

تصرح بأن أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 8 والفصل 11 من الظهير الشريف رقم 387-57-1 الصادر في 16 من رجب 1377 (6 فبراير 1958) المستفتى في شأنها لا تدخل لا في المجال القانوني ولا في المجال التنظيمي.

الإمضاءات:
محمد العربي المجبود    مكسيم أزولاي    عبد الصادق الربيع          

عبد العزيز بنجلون    محمد الودغيري     امحمد بحاجي      

محمد مشيش العلمي