المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف عدد: 91/647
مقرر رقم: 236
باسم جلالة الملك
في السنة الحادية عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثاني عشر من شعبان موافق 27 فبراير 1991
ان الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد الصادق الربيع وعبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور وخصوصا الفصول 45 و46 و47 منه،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى1397 (9 ماي1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.83.289 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المعتبر بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) لممارسة جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) المعتبر بمثابة قانون تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للتقرير الذي أعده السيد عبد الصادق الربيع،
نظرا لرسالة السيد الوزير الأول عدد 301 بتاريخ 19 من رجب 1411 الموافق لـ 4 فبراير 1991 الموجهة إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى،
وحيث ان السيد الوزير الأول يلتمس في هذه الرسالة أن تصرح الغرفة الدستورية بأن أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) في شأن نظام المياه كما وقع تغييره بالظهير الشريف بتاريخ 27 من صفر 1351 (2 يوليو 1932) المتعلقة بالموافقة على الامتيازات المخولة لأخذ الماء لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل.
وحيث ان الفقرة الأولى للفصل 15 من الظهير الشريف السالف الذكر تنص خصوصا على أن كل الامتيازات المشار إليها في الفصل 14 من نفس الظهير يصادق عليها بظهير شريف خاص.
وحيث ان شكل النص الذي يوافق بموجبه عل العقود والمعاهدات المبرمة باسم الدولة يحدد حسب طبيعة مضمونها.
وحيث ان مضمون عقد الامتيازات المبين في الفصلين 15 و15 مكرر من الظهير الشريف السالف الذكر لا يشتمل عل أية مادة مخولة للسلطة التشريعية بمقتضى الفصل 45 من الدستور.
مما ينتج عنه ان الموافقة على عقود الامتيازات هذه لا تدخل في اختصاص السلطة التشريعية وتندرج بالتالي في اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالفصل 47 من الدستور.
لهذه الأسباب
تصرح بأن أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتح اغسطس 1925) في شأن نظام المياه المستفتى في شأنها تدخل في المجال التنظيمي.
الإمضاءات:
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد الصادق الربيع
عبد العزيز بنجلون محمد الودغيري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي