قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 271/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/07/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ــــــ

المجلس الأعلى

      ـــــ

الغرفة الدستورية

       ـــــ

ملف رقم: 93/708

قرار رقم: 271

باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر صفر موافق 26  يوليو 1993

 إن الغرفة الدستورية  وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول  للمجلس الأعلى وأعضائها السادة:  مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي  ومحمد مشيش العلمي

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة

نظرا للظهير الشريف رقم 1.84.154 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.

نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد محمد بلقاسم الموزازي بواسطة الأستاذ محمد العياشي المحامي بهيئة تازة بتاريخ 7 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بالدائرة الانتخابية غياثة الغربية إقليم تازة

نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي

حيث إن الغرفة الدستورية يمكنها أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار إليه أعلاه

وحيث إن العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسم ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه طبقا للفقرة الأولى للفصل 25 من نفس الظهير

وان هذه البيانات أساسية باعتبارها ضمانا لحقوق الدفاع ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه

وحيث إن عريضة الطالب لا تتضمن بيان محل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه وأنه يجب بالتالي رفضها دون سابق تحقيق

 لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 7 يوليو 1993 من طرف السيد محمد بلقاسم الموزازي وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.

الإمضاءات:

محمد العربي المجبود      مكسيم أزولاي      عبد العزيز بنجلون

 امحمد بحاجي    محمد مشيش العلمي