المملكة المغربية الحمد لله وحده
ــــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ـــــ
ملف رقم: 93/743
قرار رقم: 274
باسم جلالة الملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الخامس من شهر صفر موافق 26 يوليو 1993
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي وعبد العزيز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم155-92 -1 بتاريخ11 من ربيع الآخر1413 (9 أكتوبر1992)وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ7محرم1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عبد الغني الوجداني بواسطة الأستاذ عبد العزيز الفحلي المحامي بهيئة مراكش بتاريخ 8 يوليوز1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة المجراة بتاريخ 25 يونيو1993 بالدائرة الانتخابية آيت أورير2 عمالة تحناوت إقليم الحوز والتي أسفرت عن فوز المرشح السيد عبد العزيز المسيوي الذي أحرز على 13437 صوتا مقابل 9435 صوتا للطاعن السيد عبد الغني الوجداني.
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10 غشت1993
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد مكسيم أزولاي
فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية والفرع الأول من الوسيلة الثالثة:
حيث يدعي الطاعن أنه بقيادة التوأمة عمدت الإدارة إلى تدليس أرقام الدائرة الانتخابية ومقرات مكتب التصويت والرقم المدخل بالحاسوب والمضمنة جميعها ببطاقات الانتخاب بشكل يخالف ما هو مضمن باللوائح الانتخابية وذلك مثلا بالمكتبين 4 و8 بحيث أن العديد من المواطنين لم يسمح لهم بالتصويت بالمكتبين وأن بطاقات الناخبين لم تكن حاملة لمعلومات صحيحة وكل ذلك خرقا لمقتضيات الفصول49 و29 من الظهير الشريف بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه والمادة 34 وما يليها إلى 37 والمادة 64 وما يليها إلى 67 من القانون التنظيمي المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية.
لكن حيث أن الفصل 48 من الظهير الشريف المعد بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ينص على أن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان العمالات والأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.
وحيث إن المخالفات والخروقات المحتج بها في الوسائل المذكورة أعلاه والتي كان يجب تقديمها لمكاتب التصويت والمكاتب المركزية المعنية بالأمر ليتأتى لها البت فيها واتخاذ ما يناسب من التدابير إن اقتضى الحال لم تعرض على المكاتب المذكورة قبل عرضها على الغرفة الدستورية مما يجعل الوسائل المشار إليها أعلاه غير مقبولة.
وفيما يرجع للفرع الثاني من الوسيلة الثالثة:
حيث يتمسك الطاعن بخرق مقتضيات الفصلين 64و65 من القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية ذلك أن مرشح حزب الاتحاد الدستوري السيد عبد العزيز المسيوى قام بتعليق اعلاناته الانتخابية وملصقاته الإشهارية بكل مكان خارج الأماكن المعينة في اطار الفصل 65 المشار إليه أعلاه حسبما توضحه ذلك 9 صور فوتوغرافية مرفقة بعريضة الطعن.
لكن حيث إن الصور المشار إليها في الوسيلة لم تكن بالوضوح حتى يتأتى قراءتها والتأكد من فحواها ومن أن الصورة التي تحملها هي صورة المرشح الفائز المطعون في انتخابه مما يتعين معه عدم قبول الوسيلة.
وفيما يتعلق بالفرع الثالث من نفس الوسيلة:
حيث يحتج الطالب بخرق المطعون ضده للفصل 67 من القانون رقم 92-12 المذكور أعلاه وذلك لاستمرار الحملة الانتخابية في يوم الاقتراع في كل من جماعة زرقطن وجماعة آيت أورير وجماعة التوأمة كما تشهد بذلك صور فوتوغرافية وعددها 6 مضافة إلى عريضة الطعن وإخبار وجه للسلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا وكذا وثيقة موجهة إلى اللجنة الإقليمية المكلفة بالسهر على سلامة الانتخابات.
لكن من جهة حيث إن الصور الست المشار إليها لم يرد بها ما من شأنه أن يفيد بصفة يقينية لا قيام حملة انتخابية ولا استمرارها يوم الاقتراع.
ومن جهة أخرى حيث إن الطالب لم يبين مآل الوثيقة الموجهة للجنة الإقليمية المكلفة بالسهر على سلامة الانتخاب حتى يعرف ما كان موقفها من استمرار الحملة الانتخابية وهل ثبت ذلك الاستمرار لديها مما يكون معها الفرع الثالث من الوسيلة بدون أثر.
وفيما يخص الوسيلة الرابعة في فرعها الأول:
حيث يلاحظ طالب الإلغاء أن محاضر مكاتب التصويت المتعلقة بالدائرة الانتخابية آيت أورير والخاصة بجماعة تمكرت وجماعة تغدوين وجماعة تزارت وجماعة زرقطن وجماعة التوأمة موقعة من طرف رؤساء المكاتب والأعضاء دون ذكر أسمائهم كما أن أعضاء مكتب التركيز بجماعة تمكرت استنكفوا عن وضع توقيعاتهم أمام أسمائهم بالصفحة الأخيرة لهذا المحضر.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى المحاضر المشار إليها في الوسيلة يتضح جليا أن هذه الوسيلة مخالفة للواقع تماما فإنها غير مقبولة.
وفيما يتعلق بنفس الوسيلة في فرعها الثاني:
حيث إن الطالب يعيب على أعضاء مكاتب التصويت بأن العديد منهم لا يعرف الكتابة والقراءة خرقا لمقتضيات الفصل 30 من ظهير 177-77-1.
لكن حيث إن الطالب لم يعرض هذه المخالفة على مكاتب التصويت المعنية بالأمر حتى يتسنى لهذه المكاتب البت في المخالفة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 48 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما وقع توضيح ذلك في الرد على الوسائل الثلاث الأولى مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة في فرعها الثاني.
وفيما يرجع للوسيلة الرابعة في فرعها الثالث:
حيث يدعي طالب الالغاء أن بعض المحاضر لا تتضمن أية إشارة إلى عدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة مما لا يفيد كون المسجلين قد صوتوا بكاملهم كما أنه يضع الشك في صحة الأصوات المحصل عليها.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى محاضر التصويت يتجلى أنها تتضمن بكاملها جميع البيانات المشار إليها أعلاه وأن المحضر الوحيد الذي أغفل ذكر هذه البيانات هو المحضر رقم9 بجماعة تمكرت وعلى أي حال فإن هذه المخالفة التي انحصرت في محضر واحد لم يكن من شأنها أن تؤثر على نتيجة الاقتراع نظرا للفرق الشاسع بين عدد الأصوات الذي أحرز عليه المرشح الفائز وهو 13437 صوتا وبين أكبر عدد أحرز عليه منافسوه وهو 9435 صوتا ونظرا لكون المسجلين حسب هذا المحضر عددهم 323 ناخب أحرز منها الفائز على 169 صوتا بينما أحرز منها باقي المرشحين على 9 أصوات و11 صوتا وصوت واحد و8 أصوات و19 صوتا وصوت واحد وصفر ولهذا فإن الوسيلة لا أثر لها.
وفيما يتعلق بنفس الوسيلة في فرعها الرابع:
حيث ينعى الطاعن على المحاضر كون البعض منها أغفل الإشارة إلى ساعة إغلاق مكتب التصويت كما تقضي به المادة 31 من الظهير الشريف رقم 177-77-1.
لكن حيث إن الأمر يتعلق بمحضر واحد لا أكثر وأن الطاعن لم يثبت أن المكتب المعني بالأمر أغلق في ساعة أخرى غير قانونية بل لم يدع ذلك مما تكون معه الوسيلة بدون أثر.
وفي يرجع للفرع الخامس من نفس الوسيلة:
حيث أدلى الطالب بمائة وأربعة وثلاثين بطاقة انتخابية ذاكرا أن أصحابها لم يسمح لهم بالتصويت كما أنه هو وعدد من الناخبين لم يسمح لهم بالاطلاع على اللوائح الانتخابية.
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بما من شأنه أن يثبت هذه الادعاءات لا بحجة أو بداية حجة ولا حتى بأدنى قرينة لذا فإن الوسيلة غير مقبولة في فرعها الخامس.
وفيما يخص الوسيلة الخامسة في فرعها الأول:
حيث يصرح الطالب بأن منافسه عمد إلى ترويج شريط كاسيط باللهجة الأمازيغية ذاكرا فيها أن السلطات هي التي تزكيه وتقف إلى جانبه.
لكن حيث إن الشريط راديو كاسيط لا يكون حجة كافية فإن الوسيلة في فرعها الأول غير مقبولة.
وفيما يتعلق بنفس الوسيلة في فرعها الثاني:
حيث يدعي طالب الإلغاء أن رجال السلطة المحلية من مقدمين وشيوخ قاموا باقتحام مكاتب التصويت وبمنع المواطنين من التصويت لمعرفتهم المسبقة بكون هؤلاء لم يصوتوا لفائدة المرشح الذي تسانده السلطة وقد أدلى لاثبات ذلك بنسخ من رسائل وجهها إلى رؤساء اللجن المكلفة بالسهر على سلامة الاقتراع وبشكاية مرفوعة إلى اللجنة الإقليمية من طرف 24 مواطن وبشهادة لستة شهود موجهة إلى رئيس اللجنة الوطنية وبتصريح بالشرف لثلاثة مواطنين.
لكن حيث من جهة فيما يرجع للرسائل والشكايات الموجهة من طرف الطاعن ومن طرف بعض المواطنين إلى اللجن المشار إليها حيث أن الطاعن لم يبين مآل تلك الشكايات حتى يعرف ما كان موقف هذه اللجن من التصرفات المنتقدة وسيما هل ثبتت لديها تلك التصرفات أم لا ومدى جدية الشكايات المشار إليها.
ومن جهة أخرى وفيما يخص الشكاية الموقعة من لدن 24 مواطنا فإنها إن كانت تحمل أسماء 24 شخصا إلا أنها لا تتضمن بيان عناوينهم حتى يمكن استدعاؤهم إن اقتضى الحال ذلك وأخيرا وفيما يخص التصريحات بالشرف لثلاثة مواطنين والتي تتحدث عن تدخل المقدم والقائد وعدم السماح لبعض المواطنين بالتصويت والسماح لآخرين بالتصويت دون أن تكون لهم بطاقات الناخبين وبقيام أنصار الاتحاد الدستوري باقتحام مكتب التصويت والتوجه بالسب والشتم والتهديد نحو أحد المصرحين وبكون رؤساء مكاتب التصويت رقم 6 بمدرسة سوق زرطن بجماعة زرطن ورقم 11 بمسجد آيت بركة لجماعة التوأمة ورقم 12 بمسجد انتابت الكائن بدوار انتابت حيث إنه على فرض ثبوت هذه المخالفات جدلا واعتبار هذه المحاضر باطلة فإن ذلك يبقى بدون تأثير على نتيجة الاقتراع لأن عدد المصوتين لفائدة عبد العزيز المسيوي في هذه المكاتب لا يفوق 600 ناخب بينما الفارق بين المرشح الفائز في الدائرة الانتخابية آيت اورير 2 والطاعن هو 4000 صوت وصوتان لهذا فإن الوسيلة لا اثر لها.
وفيما يتعلق بالوسيلة الخامسة في فرعها الأخير:
حيث يلاحظ طالب الإلغاء أنه يتبين من خلال محضر مكتب التصويت رقم 4 بمسجد أيت العسري بجماعة التوأمة أن عدد المسجلين باللوائح الانتخابية هو 211 وأن عدد المصوتين هو 151 في حين أن هناك ما ينيف على 85 بطاقة ناخب لم يصوت أصحابها فإذا ما قمنا بخصم عدد البطاقات التي لم يصوت أصحابها وهو 85 من عدد المسجلين باللوائح الانتخابية وهو 211 نجد الرقم التالي 126 فكان يتوجب والحالة تلك أن نجد 126 صوتا في إطار المحضر المذكور بدلا من عدد 151 الوارد في المحضر مما ينم عن وجود مناورة تدليسية.
لكن حيث أن الغلط الحسابي المشار إليه أعلاه يتعلق بـ 25 صوت لفائدة المطعون في انتخابه وأنه بإضافة هذا العدد إلى عدد 600 صوت المشار إليه في الرد على الوسيلة السابقة يكون المجموع 625 صوت وبالتالي فإن الفارق بين المرشح الفائز وبين الطاعن هو 3377 صوت لصالح المرشح الفائز لهذا فإن الوسيلة الأخيرة كسابقاتها غير مؤثرة.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيد عبد الغني الوجداني وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
الإمضاءات
محمد العربي المجبود مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي