المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/865
قرار رقم: 428
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الثانية موافق 13 دحنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عظيمي محمد بواسطة الاستاذ رزقي عبد الله المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 12 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخاب العام المباشر المنجز يوم 25/6/93 بالدائرة الانتخابية الاولى للاسماعيلية بمكناس والتي أعلن فيها عن فوز السيد هلال أحمد
نظرا للمذكرة الجوابية التي رفعها السيد هلال أحمد بواسطة الأستاذ أحمد القادري المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 16 أغسطس 1993.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي
وبعد المداولة طبق القانون
فيما يخص الوسيلة الاولى المتعلقة بعدم اجراء الانتخاب طبق الاجراءات المقررة في القانون:
والمتخذة من كون أحد المكاتب شكل من الرئيس والعضوين الأكبرين سنا وعضو واحد أصغر سنا وأن عشر محاضر لمكاتب التصويت لم تضبط فيها ساعة بداية أو انتهاء الاقتراع وأن جل المحاضر لم يقع فيها حساب عدد الأغلفة ومقارنتها بعدد المصوتين وأخيرا فان بعض المحاضر لم يرد فيها بيان عدد الأوراق الباطلة وعدد الأوراق الصحيحة ولا عدد المعازل
لكن حيث ان الفقرة الرابعة من الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه تنص على أن المكتب يبت في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات وأن تلك المقررات هي التي تعرض على الغرفة الدستورية.
وحيث انه بعض الاطلاع على كل المحاضر التي أدلى بها الطاعن لم يثبت أن أعضاء مكاتب التصويت لا حظوا ولا سجلوا أي اعتراض أو مخالفة قد تؤدي الى بطلان الاقتراع كما أنه لم يتقدم أحد لا من الناخبين ولا من المرشحين أو ممثليهم بأية ملاحظة حول أي مخالفة من المخالفات الواردة بالعريضة حتى يتأتى للمكتب أن يبت فيها ويتخذ مقررا بشأنها يمكن أن يعرض على الغرفة الدستورية، مما تكون معه الوسيلة الأولى غير مقبولة.
فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من كون الانتخاب لم يكن حراوأفسدته مناورات تدليسية: أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع حيث تجلى ذلك من الشكايات المرفوعة ضد المطلوب في الطعن أمام اللجنة الاقليمية لتتبع العمليات الانتخابية وشكايات أخرى من طرف مواطنين كانوا ضحايا العنف من طرف المطلوب في الطعن وأنصاره وأخيرا لجوء المطلوب في الطعن الى استعمال الأموال مدعما عريضته بالمستندات الآتية:
1) ثلاث صور شمسية غير ممضاة مرفوعة للجنة الاقليمية لتتبع العمليات الانتخابية
2) 36 تصريحا مكتوبا مصححة الامضاء يشهد أصحابها بأنهم حرموا من التصويت خوفا من حالة الاضطراب والتهديد الذي كان سائدا يوم الاقتراع.
3) تصريحين لشخصين صحح امضاؤهما يشهد بأن مكتب حزب الاستقلال بسيدي بابا ظل مفتوحا الى الحادية عشرة والنصف وكان بداخله المطلوب في الطعن يستقبل الناخبين.
4) 9 تصريحات معتمدة الامضاءات لأشخاص يشهدون بأن أحد أعوان المطلوب في الطعن كان يؤدي أموالا لمن يصوت لفائدة مرشحه
5) 4 تصريحات لأشخاص صححت امضاءاتهم يشهدون بأنهم يوم الاقتراع كانوا مسلحين ويمنعون الناس من التصويت
6) 5 تصريحات مصححة الامضاءات يشهد شهودها على معاينتهم لكاتبة أحمد هلال وهي تؤدي الأموال للمصوتين.
لكن من جهة فيما يتعلق بالفرعا الاول من الوسيلة:
حيث ان ادعاء الطاعن بأن المناورات التدليسية كانت محل شكايات رفعت الى اللجنة الاقليمية لتتبع العمليات الانتخابية مكتفيا بالادلاء بثلاث صور شمسية غير ممضاة دون بيان مآل تلك الشكايات والاجراءات المتخذة فيها حتى تعرف النتيجة التي وصلت اليها السلطة المختصة وهل ثبت لها ما وقع التشكي منه أم لا مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.
ومن جهة أخرى فان ادعاء الطاعن بأن المطلوب في الطعن استمر في الحملة الانتخابية داخل مكتب حزب الاستقلال بسيدي بابا طيلة صبيحة يوم الاقتراع مدعما ادعاءه ذلك بتصريحين لمواطنين عاينا تردد الأشخاص على المكتب المذكور وكان بداخله المطلوب في الطعن معه أن ذلك لا يستنتج منه يقينا بأن الأمر يتعلق باستمرار الحملة يوم الاقتراع وأن مجرد ارتياد المواطنين لمكتب الحزب المذكور لا يعني بالضرورة دعاية انتخابية بقدر ما يدخل ذلك في صميم نشاط الأحزاب في سائر الأيام من تأطير للمواطنين وقيام بالسهر على تتبع سير الانتخابات في اطار ما هو مسموح به طبق الدستور وقانون الحريات العامة مما يجعل الفرع الاول من الوسيلة الثانية غير مقبول.
فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من كون الاقترع لم يكن حرا:
بدعوى أن المطلوب في الطعن وأنصاره ك كانوا يقومون باستدراج الناس بجميع الوسائل من أجل التصويت لفائدتهم تارة باغرائهم بالأموال وتارة أخرى بالضغط والاكراه مما أدى إلى احجام الناس عن المشاركة خوفا على أنفسهم.
لكن من جهة حيث ان الادعاء المزعوم لم يؤيد بحجة كافية خصوصا وأن تصريحات الأشخاص الستة والثلاثين بأنهم لم يشاركوا في التصويت خوفا من الاعتداء عليهم أمر لا يمكن قبوله أو الاعتماد عليه لأنهم يشهدون بموقفهم ولأنفسهم دون أن ينسبوا شيئا لشخص معين مما يجعل شهادتهم غير ذات اعتبار.
ومن جهة أخرى فان الادعاء بأن المطلوب في الطعن وأنصاره كانوا يقدمون الأموال من أجل جلب الأصوات هو ادعاء لم يؤيد بحجة كافية وأنه بالنظر الى شكل الشهادات المتمسك بها وصيغتها وطريقة تحريرها والأخطاء التي تضمنتها وتكرارها فان الغرفة الدستورية تعتبرها غير كافية لاثبات ادعاءات الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح برفض الطلب المقدم بتاريخ 12 يوليو 1993 من طرف السيد عظيمي محمد
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور الى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي