قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 429/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/12/20

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/813
قرار رقم: 429   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السادس من شهر رجب  موافق   20 دحنبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من الفترة النيابية التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عبد النبي التراب بواسطة الأستاذ شوقي بوصفيحة المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 8 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخاب العام المباشر المنجز بالدائرة الانتخابية الأولى لعمالة الاسماعيلية بمكناس والتي أعلن فيها عن فوز السيد هلال أحمد.
نظرا للمذكرة الجوابية التي رفعها السيد هلال أحمد بواسطة الأستاذ عبد الله ابن الشيخ المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 19 أغسطس 1993
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي
وبعد المداولة طبق القانون
فيما يخص الوسيلة المؤسس عليها الطعن والمتخذة من كون الانتخاب لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع حيث تجلى ذلك من الشكايات بالعنف المرفوعة من طرف بعض المواطنين ضد المطلوب في الطعن ثم لجوء هذا الأخير الى استعمال العنف والتهديد والأموال للحصول على اصوات الناخبين مدعما عريضته بمستندات هي عبارة عن صور شمسية مشهود بمطابقتها للأصل:
1) ستة وثلاثين تصريحا لأشخاص يشهدون بأنهم حرموا من التصويت خوفا  من حالة الاضطراب والرعب التي كانت سائدة يوم الاقتراع
2) تصريحين لشخصين يشهدان بأن مكتب حزب الاستقلال بسيدي بابا ظل مفتوحا الى الساعة الحادية عشرة والنصف وكان يرتاده بعض المواطنين وبداخله المطلوب في الطعن
3) تسعة تصريحات لأشخاص يشهدون بأن أحد أعوان المطلوب في الطعن كان يؤدي أموالا لمن يصوت لفائدة مرشحه
4) أربعة تصريحات لأشخاص يشهدون بأنهم يوم الاقتراع كانوا مسلحين ويمنعون الناس من التصويت
5) خمسة تصريحات لأشخاص يشهدون بمعاينتهم لكاتبة المطلوب في الطعن وهي تؤدي أموالا للمصوتين

لكن من جهة فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة:

حيث إن ادعاء الطاعن بأن أعمال العنف والمناورات التدليسية كانت محل شكايات رفعت الى السلطة المحلية مدليا بأرقام لبعض المحاضر دون بيان مآل تلك الشكايات والاجراءات المتخذة في شأنها حتى تعرف النتيجة التي وصلت اليها السلطة المختصة وهل ثبت لها ما وقع التشكي منه أم لا.
ومن جهة أخرى فان ادعاء الطاعن بأن المطلوب في الطعن استمر في الحملة الانتخابية داخل مكتب حزب الاستقلال بسيدي بابا طيلة صبيحة يوم الاقتراع مدعما ادعاء ذلك بتصريحي لمواطنين عاينا ارتياد بعض المواطنين لمكتب الحزب المذكور وكان بداخله المطلوب في الطعن مع أن ذلك لا يستنتج منه يقينا بأن الأمر يتعلق باستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع إذ أن ارتياد المواطنين لمكتب الحزب لا يعني بالضرورة دعاية انتخابية بقدر ما يدخل ذلك في صميم نشاط الأحزاب في سائر الأيام من تأطير للمواطنين وقيام بتتبع سير الانتخابات في اطار ما هو مسموح به طبق الدستور وقانون الحريات العامة مما يجعل الفرع الاول من الوسيلة غير مقبول.

فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة المتخذ من كون الاقتراع لم يكن حرا بدعوى  أن المطلوب في الطعن وأنصاره كانوا يقومون باستدراج الناخبين بجميع الوسائل من أجل التصويت لفائدتهم تارة بإغرائهم بالأموال وتارة أخرى بالضغط والاكراه مما أدى إلى احجام الناس عن المشاركة خوفا على أنفسهم.
لكن من جهة حيث ان الادعاء المزعوم لم يؤيد بحجة كافية خصوصا وأن تصريحات الاشخاص الستة والثلاثين بأنهم لم يشاركوا في التصويت خوفا من الاعتداء عليهم أمر لا يمكن قبوله أو الاعتماد عليه لأنهم يشهدون بموقفهم ولأنفسهم دون أن ينسبوا شيئا لشخص معين مما يجعل شهادتهم غير ذات اعتبار.
ومن جهة أخرى فان الادعاء بأن المطلوب في الطعن وأنصاره كانوا يقدمون الأموال من أجل جلب الأصوات هو ادعاء لم يؤيد بحجة كافية وأنه بالنظر الى شكل الشهادات المتمسك بها وصيغتها وطريقة تحريرها  والأخطاء التي تضمنتها وتكرارها فان الغرفة الدستورية تعتبرها غير كافية لاثبات ادعاءات الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح برفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيد عبد النبي التراب وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور الى مجلس النواب.

الإمضاءات:

مَحمد عمور     مكسيم أزولاي     عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني     محمد الناصري     امحمد بحاجي    محمد مشيش العلمي