المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/825
قرار رقم: 430
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع من شهر رجب موافق 21 دحنبر 1993.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد أحمد أمهال بواسطة الأستاذ محمد أنيق المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 8 يوليو1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة المجراة بتاريخ 25 يونيو1993بالدائرة الانتخابية النيابية لابن أحمد عمالة سطات والتي اسفرت عن الاعلان عن انتخاب السيد امحمد فارس
نظرا للمذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 6 شتنبر1993 من طرف السيد امحمد فارس بواسطة الأستاذين الحسن البوجدراوي وأحمد المحفوظ بالله المحاميين بهيئة سطات.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي
وبعد المداولة طبق القانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية للطعن المتخذة من كون الاقتراع بدائرة ابن أحمد لك يكن حرا
حيث انه يمتقضى الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 1-77-177 المؤرخ في 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه يحكم ببطلان الانتخاب جزئيا أو مطلقا اذا لم يكن الاقتراع حرا.
وحيث انه ثبت من الاطلاع على محضر الضابطة القضائية بسطات الاول تحت عدد 262 ش ق المؤرخ في 28/6/93 والثاني تحت عدد 276 المؤرخ في 8/7/93 ومن قرار الإحالة على غرفة الجنايات لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 98/93 الصادر في ملف تحقيق عدد 68/93 المؤرخ في 27 أغسطس 1993 أنه في يوم الجمعة 25/6/93 قامت مظاهرات تزعمها أنصار بعض المرشحين قبل انتهاء الاقتراع بساعتين ونشروا الفزع بين سكان ابن أحمد بأعمال النهب والسرقة والاتلاف للمحلات التجارية ومحطات الوقود وعندما حاولت قوات الأمن وقمع الشغب جعل حد لتلك الأعمال تعرضوا بدورهم للعنف والرمي بالحجارة. وأن أعمال الشغب التي عمت المدينة لم يقع التحكم فيها والقبض على متزعميها الا بعد الثامنة مساء أي بعد انتهاء المدة الزمنية للاقتراع.
وحيث انه تأكد من قرار الاحالة المشار اليه أعلاه أنه توفرت أدلة كافية تبرر اتهام جميع الاظناء البالغ عددهم 34 بجنايتي النهب والتخريب لمنقولات باستعمال القوة وتخريب منشآت مملوكة للغير وجنح تنظيم مظاهرة غير مرخص بها مع استعمال السلاح والمساهمة في مشاجرة وقع أثناءها ضرب وجرح واهانة موظف أثناء قيامه بعمله وبواسطة العنف.
وحيث ان الافعال التي وقعت بالدائرة الانتخابية لابن أحمد يوم الاقتراع قد اكتست درجة من الخطورة والعنف من شأنها أن تجرد العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي المبني على الاختيار الهادئ البعيد عن كل المؤثرات.
وحيث أن من شأن ما وقع التأثير على العمليات الانتخابية وعلى النتيجة المحصل عليها مما يجعل تلك الانتخابات معرضة للبطلان طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 المشار إليه أعلاه.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي الوسائل المتمسك بها
تصرح بإلغاء الانتخابات المباشرة التي أجريت بدائرة ابن أحمد عمالة سطات يوم 25/6/1993 وابطال انتخاب المطلوب في الطعن السيد امحمد فارس.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النوب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي