قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 431/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/12/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/794
قرار رقم: 431   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي اليوم السابع من شهر رجب  موافق 21  دحنبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني وhمحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102   و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد حسن نجمي بتاريخ 8 يوليو 1993 بواسطة الأستاذ عبد الكبير طبيح المحامي بهيئة الدار البيضاء المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية الرامية الى الغاء الاقتراع العام المباشر المنجز بتاريخ 25/6/1993 بالدائرة الانتخابية لابن أحمد عمالة سطات والتي فاز فيها السيد امحمد فارس
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد امحمد بحاجي
وبعد المداولة طبق القانون
حيث إن الطعن منصب على الدائرة الانتخابية ابن أحمد عمالة سطات وأن هذه الدائرة ألغي انتخابها بـ القررا رقم : 430 الصادر عن الغرفة الدستورية يومه في ملف الطعن عدد 825/93 مما يصبح معه الطلب المقدم من طرف السيد حسن نجمي غير ذي موضوع.

لهذه الأسباب

تصرح بأن الطعن موضوع هذا الملف أصبح غير ذي موضوع
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور إلى مجلس النوب.

الإمضاءات:

مَحمد عمور    مكسيم أزولاي     عبد العزيز بنجلون
   الحسن الكتاني    امحمد بحاجي    محمد مشيش العلمي