قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 432/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/12/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/678
قرار رقم: 432   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم السابع من شهر رجب 1414 موافق 21  دحنبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي،  وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عبد المالك العلوي بواسطة الاستاذ ناصر سرحان المحامي بهيئة آسفي بتاريخ 30 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات المجراة يوم 25/6/93 بالدائرة الانتخابية آسفي بياضة حيث فاز السيد عبد الرزاق الشقوري بعضوية مجلس النواب
نظرا للملاحظات الكتابية التي أدلى بها السيد عبد الرزاق الشقوري بواسطة محاميه الاستاذ أحمد الخزامي من هيئة آسفي بتاريخ 29 يوليو1993.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد مشيش العلمي الذي عرض القضية على الغرفة بعدما أخبر المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة وحدد له أجلا ليطلع عليها وعلى المستندات المضافة اليها في كتابة الغرفة الدستورية قصد الادلاء بملاحظاته.

ـ فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة في خرق القانون
حيث ان الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار إليه أعلاه ينص في فصله 31/2 على أن الاقتراع يفتتح بالنسبة للانتخابات العامة المباشرة في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة السادسة مساء غير أنه يمكن تأجيل ساعة الاختتام الى الساعة الثامنة مساء بمقرر يصدره العامل.
وحيث ثبت بعد البحث والاطلاع على المحاضر أن عامل اقليم آسفي تطبيقا للفصل 31 في فقرته الثانية من الظهير المذكور أعلاه أصدر يوم 25 يونيو1993 مقررا برقم 7 يقضي بتأجيل ساعة الاختتام الى غاية الساعة الثامنة ليلا في كل مكاتب التصويت البالغ عددها 32 مكتبا لجماعة (آسفي بياضة) باستثناء المكاتب ذات الارقام 6 و9 و12 و32 وكذا الشأن في جماعة (أحمد حرارة) المشتملة على 23 مكتبا للتصويت باستثناء مكتب واحد وهو المكتب 17. فبالنسبة للجماعة الاولى فان المكاتب الاربعة المشار اليها مددت الاجل في حين لم يصدر مقرر بذلك، وأما بالنسبة للجماعة الثانية فان اثنين وعشرين مكتبا لم تمدد الاجل بالرغم من صدور المقرر بالتأجيل مما يشكل خرقا للقانون.             

لهذه الأسباب

ودون حاجة الى البت في باقي الوسائل
تصرح بالغاء الانتخاب المتنازع فيه.
وتبطل عضوية السيد عبد الرزاق الشقوري في مجلس النواب
وتأمر بإعادة الانتخاب في هذه الدائرة في أجل لا يتعدى ستة اشهر من تاريخ هذا الحكم.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور الى مجلس النواب.

الإمضاءات:

مَحمد عمور    مكسيم أزولاي     عبد العزيز بنجلون
             الحسن الكتاني     محمد الناصري     امحمد بحاجي    محمد مشيش العلمي