قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 435/1993
تاريخ صدور القرار : 1993/12/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/862
قرار رقم: 435   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم السابع من شهر رجب 1414 موافق 21 دحنبر 1993.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم  154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عبد الله بوزيد بواسطة الاستاذ ادريس المشرفي المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 12 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بالغاء الانتخابات التشريعية المباشرة المجراة بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة تابريكت بعمالة سلا.
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5 أكتوبر 1993.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون.

ـ فيما يتعلق بالوسيلتين الاولى والثالثة:
حيث يدعي الطاعن عدم احترام المرشح الفائز لقانون الانتخابات والقيام باشاعة إقصاء العارض من الانتخابات وكونه لم يعد مرشحا واستعمال المطعون فيه بعض موظفي الجماعة التي يترأسها للعمل معه في الحملة الانتخابية وضبط شخصين من طرف الضابطة القضائية وهما يوزعان الاموال على الناخبين للتصويت لفائدته.
لكن حيث ان الطاعن لم يدل بأية حجة تثبت ادعاءاته، فان الوسيلتين المذكورتين غير مقبولتين.

ـ فيما يرجع للوسيلة الثانية في فرعيها الاول والثاني:
حيث يدعي طالب الالغاء ان المرشح الفائز ليست له أهلية للترشيح لكونه كان على رأس اللجنة الادارية المكلفة باعادة جدولة اللوائح الانتخابية  وإعداد البطائق للناخبين كما أنه يدعي تسرب أخبار استعمال بعض البطائق الزائدة وتسجيلات وهمية لفائدته.
لكن حيث ان المهام التي كانت مسندة للمطعون في انتخابه لا تعتبر من موانع الترشيح المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 9 مايو1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
وحيث ان الطالب لم يدل من جهة أخرى بأي حجة تثبت انتفاع المطعون فيه من ترأسه اللجنة الادارية المذكورة أعلاه مما تكون معه الوسيلة غير مؤسسة في فرعها الاول وغير مقبولة في فرعها الثاني.

ـ فيما يخص الوسيلة الرابعة في فرعها الاول والثالث:
حيث يعيب الطاعن على عملية الانتخاب تغيب أعضاء المكاتب "في أكثر من مكتب للتصويت" وانعدام النظام في بعض المكاتب.
لكن حيث ان الطاعن لم يوضح ما ادعاه بتحديد عدد المكاتب وذكر أسماءها حتى يمكن التحقق من صحة ادعاءاته.
وحيث من جهة أخرى ان ما ورد من ملاحظات في المحاضر التي تقدم بها مستنداته ليست بكافية لتبرير ادعاءاته حول التأثير على نتيجة الانتخابات الشيء الذي يجعل الوسيلة غير مبنية على أساس في فرعها الاول والثالث.

ـ فيما يتعلق بنفس الوسيلة في فرعها الثاني المستدل به والمتخذ من أرجل رؤساء المكاتب أحجموا عن تضمين ملاحظات نواب المرشحين في المحاضر.
حيث ان طالب البطلان لم يدل بما من شأنه أن يثبت الاحجام المذكور مما يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الرابعة غير مقبول.

ـ فيما يرجع للوسيلة الخامسة حيث يدعي الطاعن عدم التثبت من الهوية الشخصية للناخب في جل مكاتب التصويت.
لكن حيث ان الطاعن لم يبين لا عداد المكاتب التي حدث فيها ما يدعيه ولا أسماءها وحيث ان ما ورد من ملاحظات في المحاضر الموجودة ضمن المستندات ليس بكاف لتبرير ادعاءاته نظرا لكون عدد المكاتب المعنية بالامر لا يمثل سوى ستة مكاتب من أصل 111 المدرجة بالملف لذا فان هذه الوسيلة لا تستند على أساس.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاريخ 12 يوليو 1993 من طرف السيد عبد الله بوزيد.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور الى مجلس النواب.

الإمضاءات:

مَحمد عمور    مكسيم أزولاي    عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني     محمد الناصري     محمد بحاجي      محمد مشيش العلمي