المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/826
قرار رقم: 436
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر رجب 1414 موافق 3 يناير 1994.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد سعيد العروي بواسطة الاستاذ حميد الاندلسي المحامي بهيئة الدار البيضاء بتاريخ 8 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بالغاء نتائج الانتخابات المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يوليو 1993 بالدائرة الانتخابية لعين الشق بعمالة عين الشق الحي الحسني.
نظرا للمذكرة الاضافية المقدمة بتاريخ 12 يوليو 1993
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 13 شتنبر 1993
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون.
ـ فيما يرجع للوسائل الاولى والثانية والثالثة:
حيث يدعي طالب الالغاء ان بعض محاضر مكاتب التصويت لا تشير الى ساعة افتتاح عملية الاقتراع ولا الى ساعة انتهائها وأن محاضر أخرى تمت الاشارة فيها الى أنه قد تم الاعلان عن انتهاء التصويت على الساعة الثامنة مساء دون الاشارة الى أي مقرر للعامل يقضي بتمديد مدة الاقتراع وأن المحاضر لم تشر الى أن الاغشية التي تم العثور عليها عند فتح صندوق الاقتراع قد وافق عددها أو لم يوافق عدد الامضاءات.
لكن حيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 9 مايو 1977 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه على أن المكتب يبت في جميع المسائل المتعلقة بعمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات وأن تلك المقررات الخاصة بالمخالفات المرتكبة أثناء جريان العمليات الانتخابية بمكاتب التصويت هي التي تعرض على الغرفة الدستورية.
وحيث انه لا يستفاد من الاطلاع على المحاضر المومأ اليها أعلاه أن المخالفات المحتج بها قد عرضت على مكاتب التصويت لتسجلها بالمحاضر وتتخذ مقررات في شأنها مما تكون معه الوسائل الاولى والثانية والثالثة غير مقبولة.
ـ فيما يخص الوسيلة الرابعة: المتخذة من كون أوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها وكذلك الغلافات غير القانونية لم يقع إضافتها الى المحاضر طبقا لما جاء في الفصل 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب.
حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين ان الاظرفة المشار اليها قد أضيفت الى المحاضر مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع.
ـ فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة: حيث يدعي الطاعن وقوع تزوير وتغيير عدد الاصوات التي حصل عليها في عدد كبير من المكاتب واستبدال بعضها بالنتائج التي حصل عليها المرشح الفائز.
لكن حيث انه بالاطلاع على المحاضر الاصلية لمكاتب التصويت يتبين أن المحاضر كلها معبئة قانونيا وممضاة من طرف رئيس وأعضاء كل مكتب، مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع.
ـ فيما يرجع للوسيلة الاولى الواردة في المذكرة الاضافية: المتخذة من كون الطاعن حصل في المكاتب الاربعة التي أدلى بنسخ من محاضرها على أصوات يبلغ مجموعها 450 صوتا بينما لم يحصل المطعون في انتخابه سوى على 279 صوتا.
وحيث انه على فرض صحة ادعاءات الطاعن فان عدد الأصوات التي لم تحتسب له ليس من شأنه، نظرا لضئالته أن يغير من النتيجة النهائية للاقتراع وذلك لكون الفرق الاجمالي في عدد الاصوات ما بين المرشحين شاسعا حيث حصل المطعون في انتخابه على 14.706 أصواتا على صعيد الدائرة حسب محضر اللجنة الاقليمية للاحصاء وحصل الطاعن على 9106 من الاصوات .
ـ فيما يخص الوسيلة الثانية الواردة في المذكرة الاضافية المتخذة من كون الطاعن حصل على مجموع من الاصوات يفوق بكثير مجموع الاصوات التي حصل عليها السيد كنعان في المكاتب من رقم 121 الى رقم 155.
حيث انه بالرجوع الى محاضر مكاتب التركيز لاحصاء الاصوات المحصل عليها من المكتب 121 الى المكتب 155 يتضح ان الطاعن قد حصل على ما مجموعه 3163 صوتا بينما حصل المرشح الفائز على 1709 من الاصوات ويكون فعلا لصالحه فرق 1454، لكن نظرا للفرق الشاسع بين المرشحين على مستوى مجموع الدائرة الانتخابية لصالح المطعون فيه وهو 5600 كما ورد ذلك في محضر اللجنة الاقليمية حيث حصل الطاعن على 9106 صوت في حين حصل المرشح الفائز على 14706 من الأصوات مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيد سعيد العروي.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور الى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي