المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/761
قرار رقم: 437
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر رجب 1414 موافق 3 يناير 1994.
إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص منه الفصول 47 و48 و49.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عبد الهادي بركة بواسطة الاستاذ الطيب الدليرو المحامي بهيئة طنجة بتاريخ 8 يوليو 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بالغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بدائرة بني عروس اقليم العرائش.
نظرا لمذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11 أكتوبر 1993.
نظرا للمذكرة الاضافية المقدمة من طرف الطاعن بتاريخ 30 غشت 1993.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد عبد العزيز بنجلون.
ـ فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يدعي الطالب حرمان الناخبين من حريتهم واستعمال مناورات تدليسية الامر الذي تجلى بالخصوص في تهديد الناخبين بشتى الوسائل للتصويت للمطعون في انتخابه كنقل المواطنين على متن شاحنات من مكتب الى مكتب ليصوتوا عدة مرات ببطائق لا تعود اليهم واستعمال الاموال لارشاء المصوتين.
لكن حيث ان طالب الالغاء لم يدل بدلائل قاطعة وحاسمة لاثبات ادعاءاته وان الشهادات الكتابية المدلى بها لا تعتبر حجة كافية مما يجعل الوسيلة غير مبنية على أساس.
ـ فيما يرجع للوسيلة الثانية والرابعة والسادسة: حيث يلاحظ الطاعن وقوع خروقات في مكتب التصويت رقم 12 الذي كان مقر بمسجد الصف بجماعة الغلة بقبيلة بني يسف، تلك الخروقات التي تجلت في فتح المكتب على الساعة التاسعة والنصف صباحا وقيام أحد الحاضرين بالاشارة الى اللون الاصفر بداخل المكتب والاعلان جهارا "بأننا سنصوت على هذا اللون..." وذلك مع تغاضي الرئيس بل بتواطئ مع هذا الأخير الذي قام بتهديد مراقب الطاعن بالطرد من المكتب عند احتجاجه على ذلك.
كما يلاحظ عدم تأكد المكتب من هوية المصوتين واستعمال لون بطاقات التصويت المخصصة للطاعن وهو اللون البرتقالي لفائدة مرشح آخر وهو السيد عبد السلام بن مسعود الذي أسند له اللون البرتقالي المخطط بخط بنفسجي مما أدى الى اختلاط الأمر على كثير من الناخبين.
لكن حيث ان الطاعن كان يجب عليه قانونا أن يعرض المخالفات المشار اليها على مكتب التصويت المعني بالأمر طبقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وفي حالة رفض المكتب تسجيل ملاحظاته كان عليه أن يتقدم بحجة لتبرير ذلك.
وحيث ان الطالب لم يدل بالمستندات الكفيلة لتدعيم ادعاءاته فان الوسيلة الثانية والرابعة والسادسة غير مقبولة.
ـ فيما يخص الوسيلة الثالثة: حيث يدعي الطالب أن بعض رجال السلطة ومأموريهم ومنتخبي الجماعات المحلية ورؤساء بعض مكاتب التصويت أعانوا وتجندوا لفائدة المرشح الفائز والدعاية والدعوة للتصويت له حتى في يوم الاقتراع.
لكن حيث ان الطالب لم يدل بما من شأنه أن يثبت ادعاءاته بصفة كافية فان الوسيلة غير مبنية على أساس.
ـ فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة:
حيث يدعي طالب الالغاء وقوع خلل في اجراء العمليات الانتخابية الثابت بمقتضى المحضر الرسمي المسلم من لدن اللجنة الاقليمية اذ يلاحظ تسجيل عدم مطابقة عدد الناخبين مع اللائحة الرسمية فضلا عن التشطيب وتصحيح عدد الاوراق الباطلة وذلك في أربع مكاتب التركيز من مجموع عشرة.
لكن حيث انه يتضح من المقارنة بين المحضر الاصلي للجنة الاقليمية للاحصاء والمحضر الذي أدلى به الطاعن أن الارقام المصححة المتعلقة بالاوراق الباطلة مطابقة تمام المطابقة للارقام الواردة في المحضر الاول، ومن جهة أخرى فيما يخص عدم مطابقة عدد الناخبين مع اللائحة الرسمية فان هذا الفرع من الوسيلة غير مجد لان العبرة بعدد المصوتين وهو عدد غير منازع فيه، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب المقدم بتاريخ 8 يوليو 1993 من طرف السيد عبد الهادي بركة.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور الى مجلس النواب.
الإمضاءات:
مَحمد عمور مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي