قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 438/1994
تاريخ صدور القرار : 1994/01/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/712
قرار رقم: 438   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الواحد والعشرين من شهر رجب 1414 موافق 4  يناير 1994.

إن الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد محمد عمور رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصلين 102 و79 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص منه الفصل 23 والفصول التي تليه.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) تمدد بموجبه أحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) المشار إليه أعلاه.
نظرا للظهير الشريف رقم 177-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وبالأخص  منه الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعريضة المقدمة من طرف السيد عبد الرحمان بن أحمد حجيرة بواسطة الاستاذ عبد الرحيم المرابط المحامي بهيئة وجدة بتاريخ 7 يوليوز1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بالغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي جرت يوم 25/6/93 بالدائرة الانتخابية وجدة المدينة.
نظرا لمذكرة الجواب المرفوعة من السيد عزيز الحسين بتاريخ 12 اغسطس 1993 بواسطة الاستاذين محمد اليطفتي ومحمد القدوري المحاميين بهيئة الرباط.
نظرا للتقرير الذي أعده المقرر العين امحمد بحاجي.
فيما يخص الوسيلة الاولى المتخذة من كون الاقتراع لم ينجز وفق الاجراءات المقرر في الفصل 30 من الظهير الشريف 1.77.177 المؤرخ في 9 مايو 1977 المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت.
حيث ان الفقرة الثانية من الفصل 49 من الظهير الشريف المشار اليه في الوسيلة ينص على أنه يقضي ببطلان الاقتراع اذا لم يجر طبقا للاجراءات المقررة في القانون.
وحيث انه عملا بمقتضيات الفصل 30 من نفس القانون فانه يجب ان يشكل المكتب من الرئيس يساعده الناخبان الاكبران سنا والناخبان الاصغران سنا ويتولى أصغر هؤلاء الاربعة مهام الكاتب كما تستوجب الفقرة الثالثة من الفصل 30 المذكور الا يكون في أي وقت من الاوقات  عدد الاعضاء الحاضرين أقل من ثلاثة مدة الاقتراع.
وحيث انه من مراجعة محاضر مكاتب التصويت للدائرة الانتخابية بوجدة وعددها 37 مكتبا يتبين ان 23 مكتبا منها لم تشكل وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 30-33 من الظهير الشريف 1.77.177 المؤرخ في 9 مايو1977 اذ أن:
1)  تسع مكاتب شكلت من الرئيس وثلاثة أعضاء.
2)  تسع مكاتب شكلت من الرئيس وعضوين فقط.
3)  ثلاثة مكاتب شكلت من الرئيس وحده.
4)  مكتبين شكلا من الرئيس وكاتبه وكلاهما معينان من طرف السلطة المحلية.
5)  ان جل محاضر المكاتب المذكورة اعلاه لا تحمل كلها إمضاءات الاعضاء طبقا للقانون وانما تحمل امضاء واحدا عن الرئيس وعن كل الاعضاء.

وحيث ان من شأن ما سبق أن يعرض الاقتراع المطعون فيه للبطلان.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها تصرح ببطلان الاقتراع المنجز بدائرة وجدة.
وتأمر بتبليغ هذا القرار على الفور الى مجلس النواب.

الإمضاءات:

مَحمد عمور    مكسيم أزولاي    عبد العزيز بنجلون
    الحسن الكتاني     محمد الناصري     امحمد بحاجي     محمد مشيش العلمي