قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 441/1994
تاريخ صدور القرار : 1994/02/22

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 93/776
مقرر رقم: 441 

أحمد بنيس

ضــــد 

مبارك العيساوي

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر رمضان  موافق 22  فبراير1994.

إن الغرفة الدستورية

وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد ميكو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني  ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) القاضي بأن يستمر العمل بأحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) إلى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم،
نظرا للظهير الشريف رقم 350-93-1 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر 1993) يتعين السيد الحسن الكتاني عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعيين السيد محمد الناصري عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 يناير 1994) بتعيين السيد محمد ميكو رئيسا أول للمجلس الاعلى،

نظرا للعريضة التي تقدم بها السيد أحمد بن الحاج حسن بنيس بواسطة الاستاذ النقيب محمد بلهاشمي، المحامي بهيئة مراكش، والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 8 يوليوز 1993 واتي يلتمس فيها الغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بالدائرة الثالثة، (سعادة الاوداية)، عمالة مراكش المنارة، والتي أسفرت عن فوز السيد مبارك العيساوي،

ونظرا للمذكرة الجوابية التي تقدم بها الاستاذان محمد المعروفي وعبد القادر البقيوي، المحاميان بنفس الهيئة، نيابة عن المطعون في انتخابه؛

ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد الناصري، الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية،

وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالفرع الاول من الوسيلة الاولى المتخذ من عدم اجراء الاقتراع طبقا للاجراءات المقررة في القانون وذلك من جهة أولى لكون مكتب التصويت رقم 108 لم يغلق أبوابه إلا على الساعة الثامنة مساء دون الاشارة الى وجود مقرر بالتمديد، ومن جهة ثانية لكون محاضر ثلاثة مكاتب للتصويت ـ (رقم 78-41 و79) لا تشير الى ساعة اغلاق هذه المكاتب، ومن جهة ثالثة لكون محاضر ستة مكاتب للتصويت (رقم 13ـ71ـ75ـ93ـ94 و110) لا تشير لا إلى ساعة افتتاحها ولا الى ساعة اغلاقها، ومن جهة رابعة لكون محضر مكتب التصويت رقم 69 قد أشار الى أن افتتاح عملية الاقتراع قد تم على الساعة الثامنة والنصف صباحا دون بيان سبب هذا الأخير؛

حيث إنه فيما يتعلق بالأوجه الثلاثة الاولى من هذا الفرع فانه عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 9 مايو 1977 كان يتعين عرض المخالفات المتمسك بها على مكاتب التصويت قصد البت فيها،
وحيث إنه، فيما يتعلق بالوجه الأخير من هذا الفرع، فإن الطاعن لم يثبت بأن تأخير افتتاح الاقتراع بالمكتب رقم 69، لمدة نصف ساعة فقط، كان من شأنه حرمان عدد من الناخبين من المشاركة في عملية التصويت وكان له بالتالي تأثير على نتيجة الاقتراع؛

وحيث إن الفرع الاول من هذه الوسيلة يعتبر بالتالي غير مقبول في أوجهه الثلاثة الاولى وغير مرتكز على اساس في وجهه الرابع،

فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الاولى المتخذ، من خرق مقتضيات الفصل 33 من الظهير المشار إليه أعلاه لكون محضر مكتب التصويت رقم 78 غير موقع إطلاقا (الوجه الاول) ومن جهة ثانية، من خرق مقتضيات الفصل 30 من نفس الظهير لكون مكتبي التصويت رقم 78 و82 لم يكونا مشكلين تشكيلا قانونيا، إذ أن الاول كان مشكلا من أربعة أعضاء فقط من دون رئيس (الوجه الثاني) بينما لم يكن المكتب الثاني يشتمل سوى على ثلاثة أعضاء فقط (الوجه الثالث)؛

حيث إنه، فيما يتعلق بالوجه الأول من هذا الفرع، فإن نسخة المحضر المدلى بها غير مصادق عليها ولا يمكن بالتالي اعتمادها حجة على عدم توقيع محضر مكتب التصويت رقم 78 طبقا للقانون؛

وحيث إنه، فيما يتعلق بالوجه الثاني، فإن الطاعن لم يثبت بصفة قانونية بأن مكتب التصويت رقم 78 لم يكن يتوفر على رئيس كما لم يثبت بأن هذه المخالفة المزعومة كان لها تأثير على صحة الاقتراع،

وحيث إنه، فيما يتعلق بتشكيل مكتب التصويت رقم 82، فإنه فضلا عن كون عدد أعضائه لم يكن في أي وقت من الأوقات يقل عن الحد الأدنى لثلاثة أعضاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 30 المشار إليه أعلاه، فإنه لم يثبت على كل حال بأن المخالفة المزعومة كان من شأنها تسهيل عمليات التدليس أو التأثير على نتيجة الاقتراع،

وحيث إن الفرع الثاني من الوسيلة الاولى يعتبر بالتالي غير مقبول في وجهيه الاول والثاني وغير مرتكز على أساس في وجهه الثالث؛

فيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة الاولى، المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 92-12 بتاريخ 4 يونيو 1992 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية، وذلك، من جهة، لوجود فرق بين عدد المصوتين ونتيجة جمع عدد الاوراق الباطلة وعدد الاوراق الصحيحة المسجلة بمحضر مكتب التصويت رقم 79 (الوجه الأول) ومن جهة ثانية، لكون محاضر مكاتب التصويت رقم 13-41 و110 لا تشير الى عدد الأصوات التي حصل عليها بعض المرشحين؛ (الوجه الثاني)؛

حيث إنه، فيما يخص الوجه الاول من هذا الفرع، فإنه يتضح من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 79 أن عملية فرز الاصوات قد أسفرت عن وجود أوراق باطلة عددها 17 ورقة وعن حصول مختلف المرشحين على أصوات يبلغ مجموعها 172 مما يكون معه المجموع الاجمالي وهو 189 مطابقا لعدد المصوتين؛

وحيث إن الفرق الذي أشار إليه الطاعن ليس سوى نتيجة لخطأ مادي في الحساب لم يكن له أي تأثير على توزيع الاوراق الصحيحة على مختلف المرشحين، مما يكون معه  هذا الوجه الاول من الفرع غير ذي أساس؛

وحيث إنه، فيما يخص الوجه الثاني من هذا الفرع، فإن محاضر مكاتب التصويت رقم 13-41 و110 قد تضمنت الاشارة الى أسماء المرشحين المستفيدين من الاصوات المعبر عنها دون أسماء المرشحين الذين لم يحصلوا على أي صوت، الشيء الذي لا يمكن اعتباره خرقا للمقتضيات القانونية المشار إليها في هذا الفرع من الوسيلة وليس له على كل حال أي تأثير على صحة الاقتراع، مما يكون معه هذا الوجه من الوسيلة غير مرتكز هو كذلك على أي أساس.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتمسك بها والمتخذة من كون الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية، وذلك، من جهة، لكون بعض أعوان السلطة قد قاموا بحملة لفائدة المطعون في انتخابه وضد الطاعن ولكون ابن المطعون في انتخابه كان يقوم بنقل بعض الناخبين في سيارته الى مكاتب التصويت (الفرع الاول)، ومن جهة أخرى، لكون ثلاثة اشخاص قد تم ضبطهم وهو يحاولون التصويت مرة ثانية بمكتب التصويت رقم 69 ولكون أحد الناخبين في المكتب رقم 40 قد قام بوضع ورقة التصويت في الغلاف أمام أعضاء المكتب (الفرع الثاني)؛

حيث إنه، فيما يتعلق بالفرع الاول من هذه الوسيلة، فانه فضلا عن أنه ليس من الثابت أن الإفادات المدلى بها صادرة عن ناخبين مقيدين في اللوائح الانتخابية للدائرة النيابية موضوع الطعن، فإن المخالفات المزعومة، على فرض ثبوتها، لم يكن لها أي تأثير على النتيجة النهائية للاقتراع؛

وحيث إنه، فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في الفرع الثاني من الوسيلة، فإن ضبط ثلاثة أشخاص يحاولون التصويت للمرة الثانية ليس من شأنه التأثير على نتيجة الاقتراع، كما أن إمساك أحد الناخبين عن استعمال المعزل عند وضع ورقة تصويته في الغلاف لا يعتبر كافيا للتأثير على صحة الاقتراع؛

وحيث إن الوسيلة الثانية المتمسك بها تعتبر لذلك غير مستندة على أساس، سواء في فرعها الاول أم فرعها الثاني، الشيء الذي يتعين معه رفض الطعن الذي تقدم به السيد أحمد بن الحاج حسن بنيس.

لهذه الأسباب

ترفض الطلب الذي تقدم به السيد أحمد بن الحاج حسن بنيس بتاريخ 8 يوليوز 1993،

وتأمر بتبليغ هذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.

بهذا صدر المقرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بالرباط.

الإمضاءات:

مَحمد ميكو   مكسيم أزولاي    عبد العزيز بنجلون
                    الحسن الكتاني     محمد الناصري    امحمد بحاجي                    

محمد مشيش العلمي