قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 92/19
تاريخ صدور القرار : 2019/04/03

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية 

ملف عدد: 030/18

قرار رقم : 92/19 و.ب      

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 19 يوليو 2018 التي يطلب فيها السيد وزير العدل من المحكمة الدستورية إثبات  تجريد  السيد محمد عدال، العضو في مجلس المستشارين المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2  أكتوبر 2015، تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في  9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزل السيد محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018 تحت عدد 938 ؛

وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية  المدلى بها من طرف السيد محمد عدال المسجلة بنفس الأمانة العامة في18  سبتمبر 2018؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛ 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ينص في مادته 12 على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة مستشار...كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. 

وتثبت المحكمة الدستورية التجريد بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة"؛

وحيث إن أحكام البند الثاني من المادة 7 من القانون التنظيمي المشار إليه تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين "الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به... "؛

وحيث إن الثابت من وثائق الملف: 

- أن المحكمة الإدارية بمكناس أصدرت في 9 نونبر 2017 حكما تحت عدد 694 في الملف عدد 2017/7110/174 يقضي بعزل السيد محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بسبب ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

- أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أصدرت في 6 مارس 2018 قرارا تحت عدد 938 في الملف عدد 2017/7205/1093، قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية السالف الذكر، وهو القرار الذي صرح المطلوب تجريده في مذكرته الجوابية أنه طعن فيه بالنقض، كما هو ثابت من نسخة عريضة النقض، كما يبين من نسخة الوصل عدد 496890 في 11 يوليو 2018؛

- أن محكمة النقض قد رفضت الطعن المقدم من طرف السيد محمد عدال، بموجب القرار رقم 387 الصادر في 28 مارس 2019، كما جاء في كتاب السيد رئيس قسم الشؤون القضائية للمحكمة المذكورة في 2 أبريل 2019؛

وحيث، إنه تبعا لذلك، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس المشار إليه سابقا، والمؤسس عليه طلب تثبيت تجريد السيد محمد عدال من عضوية مجلس المستشارين، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛ 

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المطلوب تجريده في وضعية انعدام الأهلية الانتخابية، الأمر الذي يكون معه طلب التصريح بإثبات تجريده من صفة عضو بمجلس المستشارين مرتكزا على أساس من القانون؛ 

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بتجريد السيد محمد عدال، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال- خنيفرة عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين؛  

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 27 من رجب 1440   

(3 أبريل 2019)

      

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق                   الحسن بوقنطار                  السعدية بلمير     

محمد بن عبد الصادق           مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي           محمد المريني      

محمد الأنصاري             ندير المومني            محمد بن عبد الرحمان جوهري