قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 94/19
تاريخ صدور القرار : 2019/07/25

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية 

 

ملف عدد:  045/19

قرار رقـم: 94/19  و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على الرسالة  المسجلة بأمانتها العامة في 10 يوليو 2019، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما أن مكتب المجلس تداول في شأن وضعية حالة التنافي المتعلقة بالنائب السيد عبد الرحيم عثمون، وذلك على إثر اعتماده في 25 يونيو 2019 سفيرا لجلالة الملك لدى جمهورية بولونيا، وقرر توجيه الطلب إلى المحكمة الدستورية من أجل ترتيب الآثار القانونية عن هذا الاعتماد؛ 

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ 

وبناء على القانون التنظيمي رقم  27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، لاسيما المواد 14 (الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) و90 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن أحكام المواد 14 (الفقرة الثالثة)  و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى "مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ..."، وأنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب"، و"تعلن المحكمة الدستورية الإقالة، وتقر التجريد من العضوية ... بطلب من مكتب مجلس النواب ..."؛

وحيث إنه يستخلص من الاطلاع على محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 9 يوليو 2019، أنه تداول في شأن وضعية السيد عبد الرحيم عثمون وقرر بعد ثبوت حالة التنافي، أن يطلب من المحكمة الدستورية ترتيب الآثار القانونية على هذه الوضعية؛

وحيث إن السيد عبد الرحيم عثمون أصبح يتحمل مسؤولية عمومية غير انتخابية بعد اعتماده من طرف جلالة الملك سفيرا لدى جمهورية بولونيا، وهي مهمة تتنافى وصفة نائب في مجلس النواب، مما يتعين معه الإقرار بتجريده من عضوية مجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله؛

لهذه الأسباب:

أولا: تقر تجريد السيد عبد الرحيم عثمون المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية " خريبكة" ( إقليم خريبكة )، من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.    

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 22 من ذي القعدة 1440 

(25 يوليو 2019) 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

 عبد الأحد الدقاق               الحسن بوقنطار         أحمد السالمي الإدريسي         

 محمد أتركين              محمد بن عبد الصادق           مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني         محمد الأنصاري             ندير المومني        محمد  بن عبد الرحمان  جوهري