قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 107/20
تاريخ صدور القرار : 2020/08/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 059/20 

قرار رقم: 107/20 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على "مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي"، المحال إليها رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين المسجل بأمانتها العامة في 24 يوليو 2020، للبت في مطابقته للدستور، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) منه، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛  

وبعد تسجيل عدم توصل هذه المحكمة بأية ملاحظات كتابية، في إطار المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بها؛  

وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم 1.14.139 بتاريخ  16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛

وبناء على قرارات المحكمة الدستورية ذات الأرقام 93/19 (9 يوليو 2019)، و96/19 (2 سبتمبر 2019) و102/20 (2 مارس 2020)، في شأن البت في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على التعديلات المدخلة على النظام الداخلي، المحالة إلى المحكمة الدستورية، وعلى محضر الجلسة رقم 304 المتعلق بمداولات مجلس المستشارين بتاريخ 23 يوليو 2020، المدرج في الملف، أن التعديلات المذكورة، كما وافق عليها هذا المجلس في جلسته العامة المنعقدة في التاريخ المشار إليه، جُمعت في ست مواد، همت: 

- مادة أولى تضمنت تعديلات للمادتين الأولى و51 من النظام الداخلي، وردت في شكل تعديلات على الصيغة الأصلية للمادتين المذكورتين، دون تضمين نصهما الكامل، 

- ومادة ثانية تضمنت استحداث باب حادي عشر يتعلق ب"المساطر الخاصة بالأحوال غير العادية"، يتألف من 21 مادة (المواد من 149-1 إلى 149-21)، 

- ومادة ثالثة تضمنت استحداث باب ثاني عشر يتعلق ب"تطبيق القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية"، يتألف من 11 مادة (المواد من 149-22 إلى 149-32)، 

- ومادة رابعة تضمنت استحداث "فرع خامس متمم لأحكام الباب الخامس من الجزء الرابع من النظام الداخلي"، يتعلق ب"قانون المالية المعدل"، يتألف من سبعة مواد (المواد من 250-1 إلى 250-7)، 

- ومادة خامسة تضمنت استحداث "فرع سادس متمم لأحكام الباب الخامس من الجزء الرابع من النظام الداخلي" يتعلق ب"إخبار اللجنة المكلفة بالمالية بإحداث حسابات خصوصية للخزينة خلال السنة المالية"، يتألف من خمسة مواد (المواد من 250-8 إلى 250-12)،  

- ومادة سادسة تستبدل عبارة "الكاتب العام للمجلس" ب"الأمين العام للمجلس" في جميع مواد النظام الداخلي؛ 

وحيث إنه، ترتب عما أدخله المجلس من تعديلات، استحداث 45 مادة جديدة، مجمعة في ست مواد، وتعديل مادتين من النظام الداخلي الساري، والإبقاء على المقتضيات التي صرحت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور، بموجب قراراتها المشار إليها أعلاه؛    

وحيث إنه، من جهة، تجب الإشارة إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور التي تنص على أنه "يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني"؛ 

وحيث إنه، لئن كان لمجلس المستشارين حرية إدخال أي تعديل على نظامه الداخلي، وتقدير الظروف التي تستلزمه، تبعا لاستقلاليته في تدبير شؤونه الداخلية، ومراعاة لخصوصية تكوينه، فإن ما يتطلبه الدستور من تناسق وتكامل، يبقى قيدا يتعين على كل مجلس من مجلسي البرلمان مراعاته، سواء عند وضع نظامه الداخلي أو بمناسبة تعديله، لاسيما فيما يهم إعمال الأحكام الدستورية المتعلقة بممارسة أعضاء المجلسين لحقهم الشخصي في التصويت (الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور)، وبأداء واجباتهم في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة (البند الثاني من الفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور) مما أوكل الدستور تنظيمه وتحديد كيفياته إلى النظام الداخلي؛  

وحيث إنه، من جهة أخرى، يعود إلى المحكمة الدستورية أمر التثبت والتحقق من مدى احترام مراعاة متطلبات التناسق والتكامل، بمناسبة إحالة الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان إليها للبت في دستوريتها؛

 وحيث إن الفصل 69 من الدستور، المستند إليه في رسالة الإحالة، يلزم، كلا من مجلسي البرلمان بوضع نظامه الداخلي وإقراره بالتصويت؛

وحيث إن مصطلح "النظام الداخلي" ورد في العديد من أحكام الدستور، بصيغة المفرد المفيد للوحدة العضوية للنظام المذكور، لاسيما في الأحكام التي تم التنصيص عليها في الفصول، 10 و61 و68 و69 من الدستور؛

وحيث إن الدستور، حدد مشمولات النظام الداخلي لمجلس المستشارين في العديد من أحكامه لاسيما منها تلك الواردة في الفصول المشار إليها، وهو تحديد أتى على سبيل المثال لا الحصر، مما يتيح للنظام الداخلي، مبدئيا، تنظيم أي اختصاص موكول لمجلسي البرلمان؛ 

وحيث إنه، يستفاد مما أسند الدستور تنظيمه إلى النظام الداخلي، بموجب الفصول السالفة الذكر، بصفة خاصة، أن تحقيق الغايات الدستورية المناطة بالميادين الموكل تحديدها إلى النظام المذكور، سواء التشريعية أو الرقابية أو التقييمية منها، يتوقف على احترام الوحدة العضوية للنظام الداخلي، المتكامل في مواده والمترابط في مقتضياته، والتقيد بها، سواء بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعديله أو إقراره بالتصويت أو إحالته إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور؛ 

وحيث إن "المقترح" القاضي "بتغيير وتتميم النظام الداخلي"، بما أدخله من مواد مستحدثة، وما غيره من مقتضيات، وما ترتب عنه من إبقاء لمقتضيات النظام الداخلي الساري، يندرج في حكم النظام الداخلي المعدل، الذي تخضع مناقشته والتصويت عليه، لمقتضيات  الجزء العاشر من النظام الداخلي للمجلس؛   

وحيث إن مسطرة إقرار تعديلات على نظام داخلي سار، جرى التصريح بمطابقته للدستور، يتعين أن تجري وفق مقتضيات النظام الداخلي المشار إليها، ولا تحول دون احتفاظ مجلس المستشارين بعدد من مقتضيات النظام الداخلي الساري التي أقرت المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور؛

وحيث إنه، في هذه الحالة، كان يجب إحالة التعديلات الواردة على النظام الداخلي ، بعد المصادقة على النص برمته، على النحو المحدد في مقتضيات الجزء العاشر من النظام الداخلي المذكور، إلى المحكمة الدستورية، مضمنة في النص الكامل لهذا النظام، احتراما للوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور المشار إليها؛   

وحيث إنه، لئن كان مجلس المستشارين قد تقيد في وضع تعديلات النظام الداخلي بمقتضيات الجزء العاشر المشار إليه، فإن إحالته، للنظام الداخلي المعدل إلى المحكمة الدستورية، في شكل مواد مستحدثة متممة للنظام الداخلي الساري، وتعديلات على مواد أخرى منه، دون تضمينه النص الكامل لكافة مواده، لم تحترم فيها الوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور السالفة الذكر، ولم تراع في وضعه أحكام الفصل 69 من الدستور؛ 

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يتعذر على المحكمة الدستورية، أن تبت على الحال في موضوع النظام الداخلي المعروض؛  

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن "مقترح يقضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي"، المعروض على أنظار المحكمة الدستورية، يتعذر البت، على الحال، في مطابقته للدستور؛  

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 16 من ذي الحجة 1441   

      (6 أغسطس 2020)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار       أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي              محمد الأنصاري              ندير المومني

لطيفة الخال            الحسين اعبوشي        محمد علمي           خالد برجاوي