قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 109/20
تاريخ صدور القرار : 2020/11/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 061/20

قرار رقم: 109/20 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 27 أكتوبر 2020، والتي ينهي فيها السيد رئيس مجلس النواب، إلى علم المحكمة الدستورية، أنه توصل بكتاب من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 14 أكتوبر 2020 يخبره فيه بأن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أصدرت بتاريخ 22 يوليو 2020، قرارا تحت عدد 1/663 في الملف الجنائي عدد 2018/1/6/17427، يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد مصطفى العمري بن محمد، عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018، في القضية عدد 2016/2625/14، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، وبمعاقبته بسنة واحدة حبسا نافدا، وبغرامة قدرها 10.000 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لمبلغ 740.000 درهم، وتعويضا قدره 50.000 درهم للمطالبة بالحق المدني (الجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف) مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ، طالبا المحكمة "اتخاذ المتعين قانونا بهذا الخصوص"؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبنـاء عـلى الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بـتاريخ 27 مــن شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث أنه يبين من الاطلاع على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، أنها ترمي إلى طلب إثبات تجريد النائب المعني من عضويته بمجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن،

حـيث إنـه سبـق لهـذه المحكـمة أن أصدرت قـرارا بـتاريخ 27 أكـتـوبر 2020 تحـت رقم 108/20 و.ب في الملف عدد 060/20، قضى بإثبات تجريد السيد مصطفى العمري (موضوع رسالة السيد رئيس مجلس النواب) المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الرشيدية" (إقليم الرشيدية) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق، ونظرا لسبقية البت في النازلة، يبقى الطلب المقدم من طرف السيد رئيس مجلس النواب غير ذي موضوع؛

 

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي بأن طلب إثبات تجريد السيد مصطفى العمري من عضويته بمجلس النواب، المقدم من طرف السيد رئيس المجلس المذكور، أصبح غير ذي موضوع؛  

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 17 من ربيع الأول 1442

                      (3 نوفمبر 2020)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار       أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                ندير المومني                   لطيفة الخال    

الحسين اعبوشي                   محمد علمي                خالد برجاوي