قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 111/21
تاريخ صدور القرار : 2021/01/04

  المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 063/20 

قرار رقم: 21/ 111 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من السيدين رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، المسجلـتين بأمانتها العامة في 10 و16 ديسمبر 2020، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفــاة السيـد المصطفى المخنتر، عضـو مجلس النــواب، المنتخب فـي الاقتـراع المجرى فــي 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الجديدة " (إقليم الجديدة)؛

وبعد الاطلاع على الوثيقة المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165. 11. 1 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنــه، يبين مـن الاطلاع على النسخـة المـوجزة من رسـم الوفـــاة، المـؤرخـة فــي 8 ديسمبر 2020، والمستخرجة من سجــلات مكتب الحــالة المـدنيــة لجمــاعـة أولاد عيسـى (إقليم الجديدة) تحت عدد 71 لسنة 2020، أن السيد المصطفى المخنتر توفي فـي 7 ديسمبر2020؛ 

وحيث إنه، تبعا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المعني بالأمر بالمجلس المذكور؛

لهذه الأسباب:

أولا - تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد المصطفى المخنتر بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "الجديدة" (إقليم الجديدة)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الاثنين 20 من جمادى الأولى 1442    

       (4 ينــــاير 2021)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار    أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق 

  مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي              محمد الأنصاري              ندير المومني

لطيفة الخال            الحسين اعبوشي        محمد علمي           خالد برجاوي