قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 112/21
تاريخ صدور القرار : 2021/01/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 062/20 

قرار رقم : 112/21م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 9 ديسمبر 2020، التي يطلب فيها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، التصريح بأن مقتضيات الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 الصادر في 28 من ذي القعدة 1387 (27 فبراير 1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، كما تم "تغييره وتتميمه"، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتــاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 71 و72 و73 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 139. 14. 1 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وحيث إن الفصل 14 من المرسوم الملكي المشار إليه والمستفتى بشأنه، ينص على إمكانية تكليف طلبة الطب الناجحين في امتحانات السنة السادسة من الدروس الطبية والواجب عليهم قضاء التمرين الداخلي للسنة السابعة في الطب، بمهام داخليين، وتعيينهم للعمل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بناء على مقرر لوزير الصحة، وتقاضيهم، بهذه الصفة، تعويضا إجماليا حددت مقاديره الشهرية في المقتضى المذكور؛

وحيث إن الدستور ينص في فصله 73، على أنه "يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها"؛

وحيث إن الاستعمال الأمثل لهذه الإمكانية، تحقيقا للغاية المتوخاة منها وصيانة لتوزيع الاختصاص بين مجال القانون والمجال التنظيمي على النحو الذي أقره الدستور، يقتضي من جانب الحكومة، إحالة النص المعني إلى المحكمة الدستورية، كلما تراءت لها ضرورة التحقق من صبغته التشريعية أو التنظيمية، قبل أن تعمد الحكومة كما في الحالة المعروضة، إلى تغييره بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية؛

وحيث إنه، يبين في نطاق التحقق من الطبيعة القانونية للفصل 14، المستفتى في شأنه، أنه أتى، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.46 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، ناسخا ومعوضا لأحكام الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 الصادر في 28 من ذي القعدة 1387(27 فبراير1968)؛   

 وحيث إن المحكمة الدستورية، حين تبت طبقا لأحكام الفصل 73 من الدستور، فإنها تنظر في صيغة النص كما هو قائم، أي في صيغته المعروضة؛

وحيث إنه يبين من المقتضيات المتضمنة في الفصل 14 المحال، أنها لا تتناول أيًّا من  المواد التي يختص بها القانون، لا سيما بمقتضى الفصل 71 من الدستور؛ 

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون هذه المقتضيات مندرجة في مجال السلطة التنظيمية طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور؛

لهذه الأسباب: 

أولا- تصرح بأن مقتضيات الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 الصادر في 28 من ذي القعدة 1387 (27 فبراير 1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، كما تم تغييره، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الاثنين 20 من جمادى الأولى 1442    

       (4 ينــــاير 2021)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار    أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي              محمد الأنصاري              ندير المومني

لطيفة الخال            الحسين اعبوشي        محمد علمي           خالد برجاوي