قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 122/21
تاريخ صدور القرار : 2021/06/15

 المملكة المغربية          الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 073/21

قرار رقم: 122/21 و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس مجلس المستشارين المسجلة بأمانتها العامة في 8 يونيو 2021، التي أحال بموجبها استقالة السيدة رجاء البقالي الطاهري من مجلس المستشارين قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛

 وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛

وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 20/104 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2020؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيدة رجاء البقالي الطاهري التي اكتسبت العضوية بمجلس المستشارين عن طريق التعويض، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "طنجة - تطوان - الحسيمة"، تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية رقم 20/104 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2020، وعلى إثر قرار السيد والي الجهة المذكورة عدد 352 بتاريخ 4 مايو 2020؛

وحيث إن المعنية بالأمر قدمت استقالتها من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه والمسجلة في 2 يونيو 2021، وعاينها أعضاء مكتب مجلس المستشارين أثناء الاجتماع المنعقد في 7 يونيو 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 8 يونيو 2021؛

وحيث إن المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس المستشارين؛

وحيث إن المادة 93 من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه: "تنتهي مدة انتداب المستشارين الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس المستشارين عن طريق التعويض...عند انصرام الفترة النيابية المعنية."؛

وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة رجاء البقالي الطاهري بمجلس المستشارين على إثر استقالتها منه، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك؛

 

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة رجاء البقالي الطاهري التي اكتسبت العضوية بمجلس المستشارين عن طريق التعويض برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة "طنجة - تطوان - الحسيمة"، وبدعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 91 و93 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 4 من ذي القعدة 1442

                                   (15 يونيو 2021)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق    الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي     محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي            محمد الأنصاري              ندير المومني

لطيفة الخال          الحسين اعبوشي                محمد علمي           خالد برجاوي