قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 123/21
تاريخ صدور القرار : 2021/07/27

المملكة المغربية          الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملفات عدد: 076/21 و083/21 و084/21 و085/21  

قرار رقم: 123/21 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على الرسائل الأربعة، المسجلة بأمانتها العامة في 29 يونيو و6 يوليو 2021، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن أعضاء مجلس النواب السادة يونس بن سليمان ومحمد احويط ومحمد السيمو وعبد الرحمان العمري قدموا استقالتهم من هذا المجلس، ويطلبون ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على الـنظام الـداخلي لمجلس الـنـواب؛

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق المدرجة في الملفات؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة لتعلقها بموضوع واحد؛

حيث إن النواب المذكورة أسماؤهم أعلاه، قدموا طلبات استقالتهم من العضوية بمجلس النواب، طالبين من السيد رئيس المجلس اتخاذ الترتيبات القانونية المناسبة؛

وحيث إن المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه: "تقدم الاستقالات كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيط المكتب ثم المجلس علما بها..."؛

وحيث إن الاستقالات تمت معاينتها من طرف مكتب مجلس النواب، وسجلت بمحضري اجتماعيه المنعقدين في 28 يونيو و5 يوليو 2021 ، وتم الإعلان عنها في جلستين عامتين للمجلس، في التاريخين المذكورين؛

وحيث إن المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يخول للمحكمة الدستورية صلاحية التصريح بشغور مقعد بهذا المجلس؛

وحيث إن الاستقالة من عضوية أحد مجلسي البرلمان، بصرف النظر عن بواعث هذه الأخيرة أو توقيتها أوسياقها، تظل بطبيعتها من الحالات الاستثنائية في الحياة النيابية، لكون أعضاء البرلمان، يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، وضمانا لحسن سير المؤسسة التشريعية؛

وحيث إن استحضار مؤدى أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، (الفقرتان الأولى والثانية)، والمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفقرة الأخيرة)، ومناط سريان الآجال المقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة الأعضاء المعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس النواب، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، من جهة أخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها الأعضاء المعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها السادة يونس بن سليمان، محمد احويط،   محمد السيمو وعبد الرحمان العمري دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء المقاعد الشاغرة؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس مجلس النواب، وبنشره بالجريدة الرسمية.

              وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة 1442

                                                                                           (27 يوليو 2021)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني     

لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي