قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 124/21
تاريخ صدور القرار : 2021/07/27

المملكة المغربية          الحمد لله  وحده،

المحكمة الدستورية

ملفان عدد: 074/21 و075/21  

قـرار رقـم: 124/21 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالتين المسجلتين بأمانتها العامة في 29 يونيو 2021، التي يطلب فيهما السيد رئيس مجلس المستشارين من المحكمة الدستورية تجريد السيدين محمد أبا حنيني  ومحمد الرزمة من عضوية المجلس المذكور، بناء على قراري مكتب المجلس المثبتان لواقعة تخلي العضو الأول عن الفريق البرلماني الذي ينتمي إليه، والثاني عن الانتماء للحزب الذي اكتسب باسمه العضوية بذات المجلس؛   

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172. 11. 1 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 

وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛ 

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين لتعلقهما بموضوع واحد؛ 

حيث إن الفصل 61 من الدستور ينص على أنه: "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أوعن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. 

وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية."؛ 

وحيث إن المادة 13 المكررة من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، تنص، في فقرتيها الأولى والأخيرة، على أنه: " يجرد من صفة عضو في مجلس المستشارين كل مستشار تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي..." الذي ترشح باسمه "...لعضوية مجلس المستشارين أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها."، وعلى أنه: "تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس المستشارين وفق أحكام الفصل 61 من الدستور."؛   

وحيث إن مقتضيات المادة 13 والفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تنص بصفة خاصة على قيام مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي من عدمها، بتوجيه استفسار مكتوب إلى العضو المعني، "وفق وسائل التبليغ القانونية"، لبيان موقفه، تأكيدا أو نفيا، داخل أجل 15 يوما من توصله بالاستفسار، وعلى أن المكتب يصدر "قرارا يثبت بموجبه واقعة التخلي، يضمنه في محضر الاجتماع ويرفقه بطلب التجريد من العضوية، ثم يحيله رئيس المجلس بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، للبت في وضعية المستشار المعني"؛             

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفين، أن رئيس مجلس المستشارين توصل في 21 يونيو 2021، بإشعارين من رئيس الفريق الذي ينتمي إليه المستشاران المطلوب تجريدهما، مرفقين بكتابين صريحين، الأول صادر عن السيد محمد أباحنيني، يخبر فيه بتخليه عن انتمائه للفريق الذي انتسب إليه غداة بعد انتخابه، والثاني صادر عن السيد محمد الرزمة، يخبر فيه بتخليه عن انتمائه للحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس المستشارين، وأن رئيس المجلس عرض الملفين، إثر ذلك، على المكتب للتأكد من واقعة التخلي من عدمها، وفقا لما ضمن في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2021، ثم وجه في نفس التاريخ، بناء على مداولات المكتب، استفسارا مكتوبا لكلي العضويين المعنيين، يطلب فيه بيان موقفهما بشأن واقعة التخلي، تأكيدا أو نفيا، داخل أجل 15 يوما من التوصل بالاستفسار؛  

وحيث إن المستشارينِ المطلوب تجريدهما، أجابا في 24 يونيو 2021 عن الاستفسار، مؤكدين ما جاء في كتابيهما السابقين، مما حدا بمكتب المجلس، في اجتماعه المنعقد في 28 يونيو 2021، إلى إصدار قرارين يثبت بموجبهما واقعة تخلي السيد محمد أبا حنيني عن الفريق الذي ينتمي إليه والسيد محمد الرزمة عن الحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس المستشارين؛  

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون رئيس مجلس المستشارين والمكتب قد تقيدا بالإجراءات الواردة بالنظام الداخلي للمجلس المتعلقة بمسطرة إثبات واقعة التخلي، على النحو المبين أعلاه، وتكون واقعتا التخلي ثابتتين، الأمر الذي يستدعي تجريد السيدين محمد أباحنيني والسيد محمد الرزمة من صفة عضو بالمجلس المذكور والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعدين اللذين يشغلانه فيه؛  

وحيث إن استحضار مؤدى أحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، (الفقرتان الأولى والثانية)، والمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفقرة الأخيرة)، ومناط سريان الآجال المقررة فيها من جهة، وثبوت تخلي العضوين المعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهما، عن الفريق والحزب اللذين ينتميان إليهما، بصرف النظر عن سبب التخلي وسياقه، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، من جهة أخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما العضوان المعنيان، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهما؛    

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بتجريد كل من السيد محمد أبا حنيني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي، لجهة "كلميم- واد نون"، والسيد  محمد الرزمة المنتخب عضوا بذات المجلس، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي، لجهة "العيون- الساقية الحمراء"، وبشغور المقعدين اللذين كان يشغلانهما، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهما؛  

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

          وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة 1442

                                                                                       (27 يوليو 2021)

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق          الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي       محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي            محمد الأنصاري             ندير المومني             

لطيفة الخال             الحسين اعبوشي            محمد علمي                   خالد برجاوي