قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 136/21
تاريخ صدور القرار : 2021/08/24

المملكة المغربية          الحمد لله  وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عــدد:133/21 

قــرار رقـم:  136/21 و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة، المسجلة بأمانتها العامة في 16 أغسطس 2021، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس المستشارين، التي يحيط فيها المحكمة علما بأن السيد أحمد بولون قدم استقالته من هذا المجلس، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 

وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛ 

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن رسالة الاستقالة قدمها العضو السالف ذكره، كتابة إلى رئيس مجلس المستشارين، وأخذ المكتب علما بها أثناء اجتماعه المنعقد في 16 أغسطس 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور، ثم أحيلت على هذه المحكمة من قبل رئيس المجلس، كل ذلك وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين اللتين تنصان على وجه الخصوص على أنه: "تقدّم طلبات الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس، ..." وعلى أنه: "...إذا ورد طلب الاستقالة في الفترة الفاصلة بين الدورتين، يحال على المحكمة الدستورية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ أخذ المكتب علما به." ؛

وحيث إن الاستقالة من عضوية أحد مجلسي البرلمان، بصرف النظر عن بواعث هذه الأخيرة أو توقيتها أو سياقها، تظل، بطبيعتها من الحالات الاستثنائية في الحياة النيابية، لكون أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، وضمانا لحسن سير المؤسسة التشريعية؛

وحيث إن المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بالمجلس المذكور؛ 

وحيث إن استحضار مؤدى أحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، (الفقرتان الأولى والثانية)، والمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفقرة الأخيرة)، ومناط سريان الآجال المقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة العضو المعني، قبل انتهاء مدة انتدابه من العضوية بمجلس المستشارين، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، من جهة أخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله العضو المعني، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضه؛ 

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس المستشارين السيد احمد بولون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضه؛  

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

                       

      وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 15 محرم 1443  

                                                                                       (24  أغسطس 2021)

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار        أحمد السالمي الإدريسي       محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                محمد الأنصاري                 ندير المومني 

الحسين اعبوشي                 محمد علمي                       خالد برجاوي