قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 137/21
تاريخ صدور القرار : 2021/09/02

المملكة المغربية          الحمد لله  وحده، 

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 134/21 

قــرار رقـم:137/21 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 25 أغسطس 2021، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، التي يحيط فيها المحكمة علما بأن السيد محمد الحبيب نازومي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من هذا المجلس، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ 

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن رسالة الاستقالة قدمها العضو المعني كتابة إلى رئيس المجلس، وأطلع أعضاء مكتب مجلس النواب عليها أثناء اجتماعه المنعقد في 25 أغسطس 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور، ثم أحيلت إلى هذه المحكمة من قبل رئيس المجلس، كل ذلك وفقا للفقرتين الرابعة والأخيرة من المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللتين تنصان على وجه الخصوص على أنه: "تقدم الاستقالات كتابة إلى رئيس المجلس..." وعلى أنه: "...إذا وردت الاستقالة في الفترة الفاصلة بين الدورتين تحال على المحكمة الدستورية من طرف رئيس المجلس بعد إطلاع المكتب عليها."؛

وحيث إن الاستقالة من عضوية أحد مجلسي البرلمان، بصرف النظر عن بواعث هذه الأخيرة أو توقيتها أو سياقها، تظل، بطبيعتها من الحالات الاستثنائية في الحياة النيابية، لكون أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، وضمانا لحسن سير المؤسسة التشريعية؛

وحيث إن المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بالمجلس المذكور؛ 

وحيث إن استحضار مؤدى أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، (الفقرتان الأولى والثانية)، والمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفقرة الأخيرة)، ومناط سريان الآجال المقررة فيها من جهة، وثبوت استقالة العضو المعني، قبل انتهاء مدة انتدابه من العضوية بمجلس النواب، بعد انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، من جهة أخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله العضو المعني، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضه؛    

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب السيد محمد الحبيب نازومي، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضه؛  

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 24 محرم 1443  

                                       (2  سبتمبر 2021)

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري              ندير المومني 

الحسين اعبوشي                     محمد علمي                      خالد برجاوي