قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 140/21
تاريخ صدور القرار : 2021/09/21

المملكة المغربية          الحمد لله  وحده، 

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 0142/21 

قــرار رقـم:140/21 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على كتاب السيد رئيس مجلس النواب، المسجل بأمانتها العامة في 16 سبتمبر 2021، الذي يشعرها بمقتضاه بوفاة السيد محمد الملاحي، عضو مجلس النواب، المنتخب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "تطوان" (إقليم تطوان) بتاريخ 7 غشت 2021؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لاسيما الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 90 منه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة المرفقة بالكتاب المشار إليه أعلاه، المؤرخة في 15 سبتمبر 2021 والمستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية للملحقة الإدارية الثانية عشرة- الرياض (جماعة الرباط)، تحت رقم 2021/1421/2343، أن السيد محمد الملاحي، قد توفي في 7 أغسطس2021؛

وحيث إنه، يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد محمد الملاحي بمجلس النواب؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد محمد الملاحي بمجلس النواب، عن (الدائرة الانتخابية المحلية تطوان)؛  

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

  وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 13 صفر 1443  

                                                        (21 سبتمبر2021)

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني 

لطيفة الخال          الحسين اعبوشي             محمد علمي                      خالد برجاوي