قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 141/21
تاريخ صدور القرار : 2021/11/02

المملكة المغربية          الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 0201/21 

قرار رقم: 141/21 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 14 أكتوبر 2021، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التـنظيمي المتعـلق بمجـلس النـواب، الإعـلان عـن شغـور المقـاعد الـتي يشغـلها السادة والسيدة عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنـاء عـلى الظهـيـر الشـريـف رقـم 1.21.111 الصـادر فـي 4 مـن ربـيـع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه " تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده"؛

وحـيث يبيـن مـن الظهير الشـريف رقـم 1.21.111 المشـار إليه أعلاه أن السادة والسيدة عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس تم تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 7 أكتوبر 2021، مما يجعلهم في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبوها على إثر اقتراع 8 سبتمبر 2021؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بالمجلس المذكور؛

لهذه الأسباب:

أولا - تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب السادة والسيدة عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الشمالية)، (العرائش)، (المدينة-سيدي يوسف بن علي)، (بركان)، (الرباط -المحيط)، و(سيدي إفني)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 26 من ربيع الأول 1443

                                       (2 نوفمبر 2021)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني     

 لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي