قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 142/21
تاريخ صدور القرار : 2021/11/04

المملكة المغربية          الحمد لله  وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 0204/21

قرار رقم : 0142/21  و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 أكتوبر 2021، التي أحال بموجبها السيد رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية استقالة السيد عبد الواحد الأنصاري بسبب وجوده في حالة تناف إثر انتخابه رئيسا لمجلس جهة فاس – مكناس، قصد ترتيب الآثار القانونية عنها؛  

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن أحكام المواد 13 (الفقرة الثانية) و17 (الفقرة الأخيرة ) و18 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن العضوية بمجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن السيد عبد الواحد الأنصاري أعلن برسالة استقالته من مجلس النواب عاينها مكتب المجلس المذكور في اجتماعه في 11 أكتوبر 2021، وأحيط بها المجلس علما في الجلسة العمومية المنعقدة في 13 أكتوبر 2021، قبوله مهمة رئاسة جهة فاس – مكناس، التي انتخب لها في 22 سبتمبر 2021، مما يجعل عضويته بمجلس النواب تتنافى مع مجلس جهة، الأمر الذي يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بالتالي بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس؛

 

لهذه الأسباب:

أولا- تقر تجريد السيد عبد الواحد الأنصاري، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 28 ربيع الأول 1443 

                                                                                          (4 نوفمبر 2021)

 

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق        الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي     محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                             ندير المومني             

لطيفة الخال             الحسين اعبوشي            محمد علمي                خالد برجاوي