قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 146/21
تاريخ صدور القرار : 2021/12/16

المملكة المغربية          الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 141/21

قرار رقم: 146/21 م.إ  

 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

 بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 16 سبتمبر 2021، التي قدمها السيدان يوسف أبطوي ويونس العياشي ـ بصفتهما مترشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي جرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق - الفنيدق" (عمالة المضيق - الفنيدق)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين محمد العربي المرابط وعبد النور الحسناوي عضوين بمجلس النواب؛

 وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 16 و19 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـيذه الـظهـيـر الـشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن: "العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه..."؛

وحيث إن الطاعنين لم يدليا في عريضتهما بعنوانيهما، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛

لهذه الأسباب 

أولا- تصرح بعدم قبول الطعن الذي قدمه السيدان يوسف أبطوي ويونس العياشي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين محمد العربي المرابط وعبد النور الحسناوي اللذين أعلن عن انتخابهما على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق-الفنيدق" (عمالة المضيق-الفنيدق)؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 11 من جمادى الأولى 1443

 (16 ديسمبر 2021)

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني     

لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي