قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 147/21
تاريخ صدور القرار : 2021/12/16

المملكة المغربية          الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 155/21

قرار رقم: 147/21 م.إ  

 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

 بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر 2021 المقدمة من قبل السيد عبد الله ادابداـ بصفته مرشحاً ـ طالباً فيها إلغاء انتخاب السيد سيدي إبراهيم خي عضواً بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "بوجدور" (إقليم بوجدور)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين سيدي إبراهيم خي وعبد العزيز أبا عضوين بمجلس النواب؛

 وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـيذه الـظهـيـر الـشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ16 من شـــوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، توجب "على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها" وذلك عند تقديم العريضة المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان؛

وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لإثبات الوسائل التي يحتج بها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنه؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول طلب السيد عبد الله ادابدا الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد إبراهيم خي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "بوجدور" (إقليم بوجدور)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين سيدي إبراهيم خي وعبد العزيز أبا عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 11 من جمادى الأولى 1443

                                                        (16 ديسمبر 2021)

  

  الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني     

لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي