قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 148/21
تاريخ صدور القرار : 2021/12/16

المملكة المغربية          الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية 

ملف عدد: 140/21

قرار رقم : 148/21  م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 16 شتنبر 2021، التي قدمها السيد عبد الرحمان الفخار - بصفته مرشحا - طالبا فيها البت  في صحة الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "تيفلت - الرماني" (إقليم  الخميسات)؛ 

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن أحكام الفقرتين الأولى والثانیة من المادة 35 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة تنص على أنه تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، البیانات المتعلقة بالأطراف، وتكون مشفوعة بالمستندات المثبتة للوسائل التي یحتج بھا الطاعن؛

وحیث إن العریضة لم تتضمن أي بیان یخص المطعون في انتخابھم ولم ترفق بأی مستند لإثبات الوسائل التي یحتج بھا، الأمر الذي یتعین معه التصریح بعدم قبول ھذه العریضة؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول طلب السيد عبد الرحمان الفخار، الرامي إلى البت في صحة   الاقتراع الذي أجري بتاريخ 8 شتنبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "تيفلت - الرماني" (الخميسات)؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطاعن، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 11 من جمادى الأولى 1443

                                                   (16 ديسمبر 2021)

              

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي             محمد الأنصاري              ندير المومني

لطيفة الخال             الحسين اعبوشي             محمد علمي                 خالد برجاوي