قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 149/21
تاريخ صدور القرار : 2021/12/21

 المملكة المغربية          الحمد لله وحده، 

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 229/21

قــرار رقـم: 149/21 و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 9 نونبر 2021، التي أحال بموجبها السيد رئيس مجلس النواب إلى هذه المحكمة، استقالة السيد "نور الدين الازرق" من عضوية هذا المجلس، قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ 

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن رسالة الاستقالة قدمها، كتابة، السيد نور الدين الازرق، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سلا المدينة" (عمالة سلا) إلى رئيس المجلس، في 29 أكتوبر 2021، وعاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 2 نونبر 2021؛ 

وحيث إن ما ورد في محضر الجلسة العامة العاشرة، المحال إلى هذه المحكمة، من أن تاريخ انعقاد هذه الجلسة التي تم فيها إحاطة المجلس علما بالاستقالة هو 11 نونبر 2021، عوض    8 نونبر 2021 المضمن في رسالة الإحالة، مجرد خطأ مادي لا تأثير له، يؤكد ذلك، موافقة التاريخ الهجري المضمن في المحضر المذكور أي 2 ربيع الثاني 1443 للثامن من نونبر 2021، المصادف لتاريخ انعقاد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، على النحو الذي جاء أيضا في محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المشار إليه؛  

وحيث إنه، يعود للمحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في وضعية أعضاء البرلمان، التحقق منها، ومن استيفائها للإجراءات المتطلبة وفقا للنظام الداخلي للمجلس المعني، ومن سلامة تكييفها القانوني، والتصريح بما يترتب عن ذلك من أثر، ولا تتقيد المحكمة، في ذلك كله، إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية النافذة على تلك الوضعيات، لا بالصور التي تحال بها على المحكمة الدستورية؛   

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر جلسة انتخاب رئيس مجلس عمالة سلا، المستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن السيد نور الدين الأزرق انتخب رئيسا للمجلس المذكور في 30 سبتمبر 2021، مما يجعل النائب المعني في وضعية جديدة؛ 

وحيث إنه، لئن كانت الاستقالة من العضوية بمجلس النواب لأسباب خاصة، وحالة التنافي، وضعيتين مختلفتين من حيث موضوعهما، والأوضاع الإجرائية التي تنتظم بها، وما تقضي به المحكمة الدستورية في شأنهما، فإنهما في كلا الحالتين، تؤولان إلى تصريح المحكمة الدستورية بشغور مقعد النائب المعني؛ 

وحيث إنه، لئن كانت رسالة استقالة النائب المعني، وكذا رسالة الإحالة، وباقي وثائق الملف المدلى بها، خلت من الإشارة إلى وضعيته الجديدة المتنافية مع انتدابه النيابي، فإن تقديمه للاستقالة من عضوية مجلس النواب في 29 أكتوبر 2021، ينزل منزلة قبوله رئاسة مجلس عمالة سلا؛

 وحيث إنه، مع ضرورة التقيد مستقبلا بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تقتضي أن يكون إعلان الإقالة أو إقرار التجريد، في الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من نفس القانون التنظيمي، بناء على طلب صريح من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، ومراعاة تمييز ذلك عن حالة الشك أو النزاع المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور، فإن السيد نور الدين الأزرق يوجد الآن، بحكم انتخابه رئيسا لمجلس عمالة سلا، في وضعية تناف؛ 

وحيث إن أحكام المادتين 13 (الفقرة الثانية) و17 (الفقرة الأخيرة) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان، بالتوالي، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب؛  

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون عضوية السيد نور الدين الأزرق بمجلس النواب متنافية مع مهام رئاسة مجلس عمالة سلا، مما يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله به؛  

لهذه الأسباب:

أولا- تقر تجريد السيد نور الدين الأزرق، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سلا المدينة" (عمالة سلا)، من صفة عضو بهذا المجلس وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.     

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 16 من جمادى الأولى 1443  

                                           (21 ديسمبر 2021)

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني 

لطيفة الخال       الحسين اعبوشي                   محمد علمي                     خالد برجاوي