قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 150/21
تاريخ صدور القرار : 2021/12/21

المملكة المغربيـــة          الحمد لله وحده 

المحكمة الدستورية

ملف عدد : 199/21

قرار رقم : 150/21 م إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، على التوالي في 6 و12 أكتوبر 2021، المقدمة من لدن حزب العدالة والتنمية في شخص أمينه العام، للطعن في انتخاب السيد أحمد العبادي عضوا بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية تازة (إقليم تازة) وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد العبادي ومنير شنتير وخليل الصديقي وعبد المجيد بن كمرة وعبد الواحد المسعودي أعضاء بمجلس النواب؛

وبناء على الدستـور الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتاريـخ  27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛  

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

 

حيث إن المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، للناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر وللعمال ولولاة الجهات كل فيما يخصه؛ 

وحيث إن الأحزاب السياسية لا تندرج ضمن الجهات التي يمكن لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان الإحصاء المشار إليها في المادة 88 المذكورة؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون عريضة الطعن التي قدمها الحزب الطاعن غير مقبولة شكلا.

لهــذه الأسـباب :

أولا : تصرح بعدم قبول العريضة المقدمة من طرف حزب العدالة والتنمية الرامية إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد العبادي على إثر الاقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية تازة (إقليم تازة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد العبادي ومنير شنتير وخليل الصديقي وعبد المجيد بن كمرة وعبد الواحد المسعودي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا : تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 16 من جمادى الأولى 1443

                                          (21 ديسمبر 2021)

 

الإمضـاءات

اسعيـد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي       محمد بن عبد الصادق

 مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري     نديـــر المومنـــي

  لطيفة الخال       الحسين أعبوشي     محمد علمي   خالد برجاوي