قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 151/21
تاريخ صدور القرار : 2021/12/21

 المملكة المغربية          الحمد لله  وحده، 

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 174/21 

قــرار رقـم: 151/21 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 7 أكتوبر 2021، التي تقدمت بها السيدة سناء الحداد بصفتها مرشحة، طالبة فيها إلغاء انتخاب السيدين "عماد الريفي والأزرق" والاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سلا المدينة" (عمالة سلا)، وأعلن على إثره انتخاب السادة نور الدين الأزرق ومحمد عواد ورشيد العبدي وإدريس السنتيسي أعضاء بمجلس النواب؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، في فقرتها الأولى، تنص على أن تتضمن العرائض "...الإسم الشخصي والإسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم الشخصي والإسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب..."؛ 

وحيث إن عريضة الطعن، فضلا عن أنها خلت من عنوان الطاعنة ومن بيان الإسم الكامل للمطعون في انتخابه الثاني، ووجهت ضد مرشح غير فائز وهو المطعون في انتخابه الأول فإنها وردت غير مشفوعة بأي مستند؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون عريضة الطعن التي قدمتها الطاعنة تشكل خرقا للمادة 35 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمتها السيدة سناء الحداد والرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سلا المدينة" (عمالة سلا)، وأعلن على إثره انتخاب السادة نور الدين الأزرق ومحمد عواد ورشيد العبدي وإدريس السنتيسي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 16 من جمادى الأولى 1443 

                                                    (21 ديسمبر 2021)

 

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني 

لطيفة الخال        الحسين اعبوشي                    محمد علمي                     خالد برجاوي