قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 159/22
تاريخ صدور القرار : 2022/02/15

 المملكة المغربية         الحمد لله وحده، 

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 209/21 

قــرار رقـم: 159/22 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة الواردة من المحكمة الابتدائية بالناضور، المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 22 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد مصطفى سلامة بصفته وكيل لائحة رفض ترشيحها، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور" (إقليم الناضور) والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمادي توحتوح ورفيق مجعيط ومحمد أبركان ومحمد الطيبي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها والمستحضرة، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الفقرات الأولى والثانية والرابعة والأخيرة من المادة 34 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تنص، بصفة خاصة، على أنه: "يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه"، وعلى أنه:" يشعر والي الجهة أو العامل أو رئيس كتابة الضبط، بكل وسيلة تواصل معمول بها بما في ذلك البريد الإلكتروني، الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ويوجه إليها العرائض التي تلقاها."، وعلى أنه:"...فيما يخص العرائض الواردة من ولاة الجهات أو عمال العمالات والأقاليم أو من رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية،..."، وعلى أنه:"...يشعر رئيس المحكمة الدستورية، فورا، رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالة، بالعرائض التي وجهت إليه أو أشعر بتلقيها."؛ 

وحيث إنه يستفاد من هذه الأحكام:

 من جهة أولى، أن إيداع عرائض الطعن المتعلقة بالمنازعات في انتخاب أعضاء البرلمان، يتم من قبل الطاعن أو من ينوب عنه  بإحدى الصور الثلاث المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34، لا غير، مما يكون معه التقيد بالأحكام المتعلقة بإيداع عرائض الطعن، في جميع الحالات، شكلية جوهرية في التقاضي أمام المحكمة الدستورية، وأن جهة الإيداع، باعتبارها جهة إدارية، مخاطبة بهذه الأحكام، وملزمة بالتقيد بها، امتثالا لأحكام الفصل 155 من الدستور التي تنص على أنه: "يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون..."، حتى ينتظم بذلك التقاضي في المنازعات الانتخابية وفق الإجراءات المقررة؛ 

ومن جهة ثانية، لئن كانت أحكام القانون التنظيمي المشار إليها أعلاه، لم تشترط شكلا معينا يرد عليه وصل إيداع الطعن، فإنها نصت على بيانات إلزامية، تكون، دونها، الوثيقة المسلمة مقابل إيداع الطعن مفتقدة لعناصر الوصل، وهي تاريخ إيداع الطعن المذكور، وقائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن؛ 

ومن جهة ثالثة، أن إشعار الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المعنية، الذي أوجب المشرع أن يتم بكل وسيلة تواصل معمول بها بما في ذلك البريد الإلكتروني، يعد كذلك شكلية جوهرية يتوقف على استيفائها، تثبت المحكمة الدستورية، بصفة أولية، من إيداع عريضة الطعن داخل الأجل المنصوص عليه في القانون، ويتوقف عليها أيضا إنفاذ رئيس المحكمة الدستورية لإجراء آخر، يتمثل في الإشعار الفوري لرئيس أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بالعريضة التي أشعر بتلقيها؛ 

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، من ناحية، أنه لم يتم إشعار الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بإيداع عريضة الطعن بأي من وسائل التواصل المعمول بها، وأن ورقة إرسال العريضة أتت، من ناحية أخرى، موقعة من قبل "محرر قضائي" بالمحكمة الابتدائية بالناضور، "عن رئيس مصلحة كتابة الضبط"، وليس من قبل رئيس كتابة الضبط ذاته؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، راسلت المحكمة الدستورية، رئيس المحكمة الابتدائية بالناضور، بكتاب مؤرخ في 17 يناير 2022، لاستكمال المعطيات المتعلقة  بإيداع عريضة الطعن، ملتمسة موافاتها بالبيانات المتعلقة بتاريخ إيداعها، وبرقم  تسجيلها، وصورة من وصل إيداعها، وبما يفيد توجيه رئيس كتابة  الضبط، بأي من وسائل التواصل المعمول بها، للإشعار بتلقي العريضة المذكورة، إلى الأمانة العامة  للمحكمة الدستورية، وببيانات  تتعلق  بدواعي خلو ورقة الإرسال، التي وجهت بها عريضة الطعن إلى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، من التوقيع والخاتم  الشخصيين  لرئيس كتابة  الضبط  بالمحكمة الابتدائية  بالناضور؛ 

وحيث إن رئيس المحكمة الابتدائية بالناضور، وافى المحكمة الدستورية، بكتاب مؤرخ في 24 يناير 2022، مرفق بوثائق، أفاد فيه، إيداع عريضة الطاعن بواسطة دفاعه، بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناضور في 11 أكتوبر 2021، وأنه "تم تسجيلها بسجل الصادر والوارد تحت عدد 4218"، وأن دفاع الطاعن "تسلم نسخة من العريضة مؤشر عليها بمثابة وصل"، وأن العريضة "...تمت إحالتها مباشرة على المحكمة الدستورية في اليوم الموالي لإيداعها بكتابة الضبط أي بتاريخ: 12/10/2021 إلى المحكمة الدستورية للاختصاص دون إشعار مسبق"،  وأنه تم  تكليف موظف بالمحكمة  لتلقي الطعون  وتسجيلها و"إحالتها، وهو بهذه الصفة  قد  وقع على ورقة  الإرسال  نيابة  عن السيد رئيس كتابة  الضبط"؛

وحيث إنه، لئن أفادت المراسلة الجوابية  للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بالناضور، إيداع الطاعن عريضته داخل الأجل القانوني، فإنها أكدت عدم إشعارها الأمانة العامة للمحكمة الدستورية  بإيداع  العريضة، وعدم موافاتها المحكمة الدستورية بالنسخة التي طلبتها  من وصل إيداع  العريضة، الأمر الذي  تعذر معه، التأكد من تطابق المستندات المودعة رفقة العريضة، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناضور، وتلك التي تم تسجيلها بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، المضمنة في البعيثة الحاملة لختم الإرسال البريدي في 13 أكتوبر2021؛  

وحيث إن التأكد من إرفاق عريضة الطعن بمستندات من عدمه، ومن حصر القائمة التامة لتلك المدلى بها، يعتبر شرطا يتوقف عليه مآل الطعن، على النحو المقرر في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 35 والفقرة الأولى من المادة 38 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية؛   

وحيث إن المحكمة الدستورية، لا يمكنها مباشرة البت في الطعون المحالة إليها إلا على اساس عرائض تأكدت صحة شروط إيداعها واستوفي إنفاذ الإجراءات المتعلقة بها، وعلى أساس مذكرات جوابية أو تعقيبية ومستندات ووثائق مدلى بها من قبل الأطراف، حسب الحالة، أو وثائق ومستندات مستحضرة من قبل المحكمة الدستورية من الجهات المختصة قانونا، أو بإجراء تحقيق على النحو المقرر في المادة 37 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وهو ما انتفى في النازلة؛

وحيث إن مجموع الوقائع السالف ذكرها المؤدية للشك، الناتج عن دراسة الوثائق المدلى بها والمستحضرة في النازلة، يجعل المحكمة الدستورية لا تطمئن لسلامة إجراءات إيداع عريضة الطعن؛ 

وحيث إن للمحكمة، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، أن تقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، متى ظهر سبب أو أكثر موجب لذلك، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضة الطعن التي تقدم بها السيد مصطفى سلامة؛

 

لهذه الأسباب:

أولا - تقضي بعدم قبول العريضة التي تقدم بها السيد مصطفى سلامة الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور" (إقليم الناضور) والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمادي توحتوح ورفيق مجعيط ومحمد أبركان ومحمد الطيبي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 13 من رجب 1443  

                                        (15 فبراير 2022)

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني 

 لطيفة الخال         الحسين اعبوشي                    محمد علمي                 خالد برجاوي