قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 160/22
تاريخ صدور القرار : 2022/02/15

المملكة المغربية          الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

ملفان عدد: 182/21 و197/21

قرار رقم: 160/22 م.إ  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

 بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانـتها العـامة فـي 8 و11 أكـتـوبر 2021، الأولى، قدمها السيد عبد الرزاق نايت ادبو ـ بصفته مرشحاً ـ والثانية قدمها السيد لحسن فطواكي - بصفته ناخبا- طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد رشيد منصوري عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "أزيلال - دمنات" (إقليم أزيلال)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة إبراهيم مجاهد ورشيد منصوري وعبد العالي بروكي أعضاء بمجلس النواب؛

 وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 12 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛

 وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـيذه الـظهـيـر الـشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ16 من شـــوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما معا بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه قام بـ:

-"ابتزاز" مجموعة من الأشخاص المنتمين لأحزاب سياسية أخرى، من خلال توقيعهم على "اعترافات بدين" يبلغ كل واحد منها مائة ألف درهم، وذلك لحملهم على التصويت لفائدته،

-تقديم هبات عينية ومالية للساكنة ولجمعيات المجتمع المدني تتمثل في ترميم جميع المسالك الطرقية وحفر الآبار وتوزيع الألواح الشمسية بمختلف مناطق الدائرة الانتخابية، تحت لواء جمعية النهضة للتنمية الاجتماعية التي يديرها،

-استعمال بوابة إلكترونية أثناء الحملة الانتخابية لتقديم بيانات مغلوطة عن حياته الشخصية والمهنية، مدعياً أنه أسس شركة يشتغل بها 150 أجيرا دون تحديد مقرها الاجتماعي، وأنه أسس شركة أخرى بدمنات يشغل فيها أكثر من 150 أجيرا، دون أن يكون مؤهلا لذلك، مما يعد مناورة تدليسية؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع "على الاعتراف بالدين" وبالشهادات الإدارية الست، المدلى بها من طرف الطاعن لإثبات ما ادعاه، تعود تواريخ إبرامها إلى 17 فبراير 2017، وهو تاريخ سابق على كل مراحل العملية الانتخابية؛

وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإن الطاعن، لم يثبت علاقة الاعترافات بالدين المشار إليها بالعملية الانتخابية، موضوع الطعن، أو أنها أبرمت بغرض استمالة الناخبين أو التأثير على إرادتهم؛

وحيث إن المطعون في انتخابه، أدلى رفقة مذكرته الجوابية بخمس إشهادات مؤرخة ومصادق عليها في 11 أبريل 2017 تتعلق به، يقر فيها بتسلم المبالغ المالية الواردة في الاعترافات بالديون المذكورة من أصحابها؛

وحيث إن المأخذ المتعلق بتقديم هبات عينية ومالية للساكنة ولجمعية المجتمع المدني قد عزز من طرف الطاعن بمفتاح ذاكرة خارجية، يبين من الاطلاع عليه أنه يتضمن تعريف المطعون في انتخابه بنفسه وببرنامج الحزب الذي ترشح باسمه، في إطار الحملة الانتخابية، وكذلك الخطاب الموجه من طرف رئيس الحزب لمناصريه خلال الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى عدد من الصور الفوتوغرافية المستخرجة من مواقع إخبارية إلكترونية لحسابات شخصية لأفراد وجمعيتين على مواقع التواصل الاجتماعي، يبين من الاطلاع عليها أنها تتعلق بأنشطة الجمعيتين في تواريخ سابقة للعملية الانتخابية، ولا تتضمن ما يفيد ارتباط تلك الأنشطة بالدعوة للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه؛

وحيث إنه بغض النظر عن كون الطاعن لم يدل بأية حجة على ما ادعاه من عدم أهلية المطعون في انتخابه لتأسيس شركة، فإن هذا الأخير أدلى رفقة مذكرته الجوابية، بنسخة من النظام الأساسي للشركة التي أسسها قبل الانتخابات المطعون فيها بسنوات، مما ينفي تقديم بيانات مغلوطة من طرفه عن سيرته خلال الحملة الانتخابية؛

وحيث إنه، بناء على ما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه عمد بمعية مجموعة من مساعديه، بعد انتهاء المدة القانونية للحملة الانتخابية، على "دفع رشاوى وتوزيع أموال وأوراق نقدية" على الناخبين، في مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن،

حيث إن الادعاء جاء عاما، ولم يعزز بأي حجة تثبته، مما يكون معه غير جدير بالاعتبار؛

في شأن البحث المطلوب

حيث إنه، تبعا لما سبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلبي السيدين عبد الرزاق نايت ادبو ولحسن فطواكي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد رشيد منصوري، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "أزيلال ـ دمنات" (إقليم أزيلال)، وأعلن على إثره انتخاب السادة إبراهيم مجاهد ورشيد منصوري وعبد العالي بروكي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 13 من رجب 1443

                               (15 فبراير 2022)

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني     

لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي