قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 163/22
تاريخ صدور القرار : 2022/03/01

المملكة المغربية          الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

 ملف عدد: 173/21

قرار رقم: 163/22 م.إ  

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

 بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 7 أكتوبر 2021، المقدمة من قبل السيد عبد الرزاق مونفالوطي -بصفته مرشحاً ـ طالباً فيها إلغاء انتخاب السيد عبد اللطيف حرشيش عضواً بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين السبع - الحي المحمدي" (عمالة مقاطعات عين السبع - الحي المحمدي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة حسن بن عمر وعادل البيطار وعبد اللطيف حرشيش ورشيد أفيلال العلمي الإدريسي أعضاء بمجلس النواب؛      

 وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 نوفمبر 2021؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـيذه الـظهـيـر الـشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ16 من شـــوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بسير الاقتراع:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن مجموعة من مناصري المطعون في انتخابه، قاموا يوم الاقتراع، بتوزيع المال على الناخبين، وقدموا لأحدهم وعدا بتشغيله، مما يشكل مناورة تدليسية، أثرت على نزاهة وسلامة الانتخابات، وترتب عنها عدم الاطمئنان لصدقية ونزاهة الاقتراع؛

لكن،

حيث إن الطاعن، أدلى لتعزيز المأخذ المثار، بنسخة من محضر الضابطة القضائية المنجز تحت عدد 1263/ج ج /ش ق 2021 بتاريخ 10 سبتمبر 2021، وقرصين مدمجين يتضمنان نفس الوقائع بالإضافة إلى معاينة صادرة عن مفوض قضائي بتاريخ 14 سبتمبر 2021، تخص تفريغ مكالمة هاتفية من الهاتف النقال للطاعن؛

وحيث إنه، من جهة، يبين من الاطلاع على المحضر المشار إليه، أنه يتعلق بوقائع تهم الانتخابات الجماعية لمقاطعة الصخور السوداء، وأن المعني بها ابن أحد المترشحين باسم نفس الحزب، الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه، بمناسبة الانتخابات المذكورة؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن تفريغ التسجيل الصوتي بواسطة محضر معاينة اختيارية من طرف مفوض قضائي ينصب على أشخاص غير محددي الهوية مما لا يضفي على مضمونه أية حجة، كما أنه يبين من الاطلاع على مضمون القرصين المدمجين المشار إليهما أعلاه، أن لا صلة لهما بالاقتراع موضوع الطعن؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المثار من لدن الطاعن غير قائم على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيد عبد الرزاق مونفالوطي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد اللطيف حرشيش في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين السبع - الحي المحمدي" (عمالة مقاطعات عين السبع - الحي المحمدي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة حسن بن عمر وعادل البيطار وعبد اللطيف حرشيش ورشيد أفيلال الإدريسي العلمي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 27 من رجب 1443

                                (فاتح مارس 2022)

  

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني     

لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي