قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 166/22
تاريخ صدور القرار : 2022/03/22

المملكة المغربية           الحمد لله وحده، 

المحكمة الدستورية

ملفان عدد: 166/21 و175/21

قـــرار رقم : 166/22 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 7 أكتوبر 2021، الأولى قدمها السيد يوسف ياسين بصفته - ناخبا ومنتخبا-، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الرحيم شهيد عضوا بمجلس النواب، والثانية قدمها السيد صالح بابا عيا بصفته -مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد ميمون عميري عضوا بمجلس النواب، وإلغاء النتائج المحصل عليها من لدن السادة أحماد حسو ومولاي سليمان عزيزي ويوسف أمنزو، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "زاكورة" (إقليم زاكورة) وأعلن على إثره انتخاب السادة الحسين وعلال وعبد الرحيم شهيد وميمون عميري أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 28 و29 ديسمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نونبر 2011) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

وبعد ضم الملفين لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من لدن السيد يوسف ياسين:

في الشكل:

حيث إن الطاعن قدم عريضته بوصفه ناخبا ومنتخبا برسم الانتخابات الجماعية بجماعة تاكونيت، إقليم زاكورة وأدلى بوصل نهائي عن إيداع التصريح بالترشيح برسم الدائرة الانتخابية الملحق بها المقعد المخصص للنساء بالدائرة 22، لعضوية المجلس الجماعي، مسلم له من لدن قيادة تاكونيت في 26 أغسطس 2021؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى فإن الفقرة الأولى من المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه: "يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية"؛

وحيث إنه يستفاد مما سبق أن الأشخاص المخول لهم تقديم الطعن هم الناخبون والمترشحون المنتمون للدائرة الانتخابية المعنية؛

وحيث إنه، من جهة ثانية تنص الفقرات الثلاث الأولى من المادة 131 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية أنه"يشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات أو المقاطعات أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة. 

يمكن الترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعليا أو في الجماعة التي ولد فيها أوالجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني أو تجاري يزاوله فيها. 

كما يمكن الترشح في الجماعة أصل المعني بالأمر..."؛

وحيث إنه يبين من هذه الأحكام أنه يمكن الترشح للانتخابات الجماعية لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة المعنية أو المقيم فيها فعلا، أو التي ولد فيها أو التي تفرض فيها عليه الضريبة، أو الجماعة الأصل، ما يفيد أن حق الترشح لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات لا يخضع حصريا لشرط القيد في اللوائح الانتخابية العامة بالجماعة الترابية المعنية؛

وحيث إن الطاعن لم يدل بما يفيد قيده باللوائح الانتخابية العامة بالدائرة الانتخابية المحلية المعنية ولم يثبت أنه ناخب معني بالأمر بها؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف تكون عريضة الطعن التي قدمها السيد يوسف ياسين غير مقبولة شكلا؛

فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من لدن السيد صالح بابا عيا:

في شأن الطعن الموجه ضد السادة أحماد حسو ومولاي إسماعيل عزيزي ويوسف أمنزو:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء، أن المطعون ضدهم، مترشحون غير فائزين في الدائرة الانتخابية المحلية المذكورة، مما تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن في مواجهتهم ويتعين معه عدم قبول الطلب؛

فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد السيد ميمون عميري:

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية والمناورة التدليسية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه وكيل لائحة الترشيح، ودون ذكر أسماء باقي المترشحين باللائحة المعنية وترتيبهم، موهما أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا، وأنه قام بذلك بالدائرة المحلية زاكورة، مما يشكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المطعون في انتخابه؛ 

لكن، 

حيث إنه، لئن أدلى الطاعن بمنشور انتخابي يحمل صورة فردية للمطعون في انتخابه، فإن هذا المنشور يشير إلى صفته وكيل لائحة، كما أن المطعون في انتخابه أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بمنشور انتخابي يتضمن صورته وصفته وكيل لائحة، وصورتي المترشحين الباقيين في لائحته؛  

وحيث إنه، تبعا لذلك يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية والمناورة التدليسية غير مرتكز على أساس صحيح؛

 

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح: 

- بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد يوسف ياسين، والرامية إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الرحيم شهيد عضوا بمجلس النواب، 

- بعدم قبول الطعن الموجه ضد السادة أحماد حسو ومولاي إسماعيل عزيزي ويوسف أمنزو،

- برفض طلب السيد صالح بابا عيا الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد ميمون عميري عضوا بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "زاكورة" (إقليم زاكورة) وأعلن على إثره انتخاب السادة الحسين وعلال وعبد الرحيم شهيد وميمون عميري أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.     

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 19 من شعبان 1443  

(22 مارس 2022)

 

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني 

لطيفة الخال        الحسين اعبوشي                   محمد علمي               خالد برجاوي