قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 167/22
تاريخ صدور القرار : 2022/03/22

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد:202/21

قرار رقم :167/22م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 

بعد اطلاعها على العريضة المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بشفشاون في 11أكتوبر2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 15 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد المعتصم أمغوز - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الرحيم بوعزة، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "شفشاون" (إقليم شفشاون)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرحمان العمري والأمين البقالي الطاهري وعبد الرحيم بوعزة وإسماعيل البقالي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 ديسمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد منح الطاعن بصورة استثنائية، بناء على طلبه، أجلا إضافيا، للإدلاء بمستندات؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأهلية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه لا يتمتع بأهلية الانتخاب والترشح، لصدور حكم في حقه قضى بإدانته بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامات متعددة عن الجرائم التي توبع من أجلها وهي السكر والسياقة في حالته، والجروح غير العمدية الناتجة عن عدم تبصره، مما يجعل قبول ترشيحه يخالف أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويتعين معه إلغاء انتخابه؛

لكن،

حيث إن الطاعن لم يدل رفقة عريضته بأي مستند يثبت أن المطعون في انتخابه قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل الوقائع المدعاة، بالرغم من منحه أجلا إضافيا لإثبات ذلك؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بالأهلية غير جدير بالاعتبار؛

في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابه قام "بشراء أصوات الناخبين" و"بالتزوير في صناديق الاقتراع" للظفر بالنتائج المحصل عليها، ومن جهة أخرى، أن أحد أعوان السلطة ساهم رفقة شخص آخر في استمالة أحد المراقبين بمكتب التصويت بالدائرة رقم 11 الكائن بدوار تازاط "بني سميح" إقليم شفشاون، إذ عرضا عليه مبلغا ماليا للسماح بتزوير النتائج لفائدة المنتخب المعني، وأن هذا المراقب يتوفر على تسجيل صوتي يوثق لمضمون الكلام الذي راج بينه وبين وسيط المطعون في انتخابه، كما أن حالة مماثلة قام بها عون سلطة آخر بجماعة بني رزين، حيث كان يوجه الناخبين للتصويت لصالح المطعون في انتخابه، مما يشكل مخالفة للمواد 62 و67 و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يترتب عنها بطلان الانتخاب؛

لكن،

حيث إن الطاعن لم يدل بالتسجيل الصوتي الذي أشار إليه في المأخذ، ولم يعزز ادعاءه إلا بإفادة صادرة عن ممثل إحدى لوائح الترشيح بمكتب التصويت المذكور، لا تنهض وحدها حجة كافية لإثبات الادعاء؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، يكون المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير قائم على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، وجود مناورة تدليسية في العملية الانتخابية، إذ تجلى ذلك في عدد الأصوات المبالغ فيه في بعض مكاتب التصويت وأن نسبة التصويت ناهزت %90، وفي تطابق عدد المصوتين مع عدد المسجلين في بعض مكاتب التصويت، مما يجعله مستحيلا مع "عزوف" بعض الناخبين عن التصويت، الشيء الذي يبعث على الشك والارتياب في سلامة ونزاهة الانتخاب، ويستدعي تحقيقا في الموضوع؛

لكن،

حيث إن تسجيل نسبة مشاركة مرتفعة أو تطابق عدد المصوتين مع عدد المسجلين في بعض مكاتب التصويت، على فرض حصوله، لا يشكل في حد ذاته قرينة على أن العملية الانتخابية شابتها مناورة تدليسية ولا يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية وسلامة نتائجها؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات غير قائم على أساس؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

 

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيد المعتصم أمغوز، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الرحيم بوعزة عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "شفشاون" (إقليم شفشاون)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرحمان العمري والأمين البقالي الطاهري وعبد الرحيم بوعزة وإسماعيل البقالي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 19 من شعبان 1443 

                                                                                        (22 مارس 2022)

 

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي             محمد الأنصاري              ندير المومني

لطيفة الخال      الحسين اعبوشي      محمد علمي                 خالد برجاوي