المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 198/21
قرار رقم: 168/22 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 11 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد يوسف بيزيد - بصفته مرشحا فائزا - وحزب الاستقلال في شـخص أميـنه الـعـام، طالـبين فـيها إلغـاء انتخاب السيد بناصر رفـيـق عضوا بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري يــوم 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الجديدة" (إقليم الجديدة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بناصر رفيق وامبارك الطرمونية ومحمد مهذب ومولاي المهدي الفاطمي ويوسف بيزيد ومحمد المخنتر أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 نونبر 2021؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في الشكل:
ـ فيما يخص الطعن المقدم من طرف حزب الاستقلال:
حيث قصرت المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الحق في تقديم الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، من أجل إلغاء نتائج الانتخابات النيابية، على الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر وعمال وولاة الجهات؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن الأحزاب السياسية، لا تندرج ضمن الجهات التي يمكنها الطعن في القرارات المذكورة، مما يكون معه طعن الحزب المذكور في نتائج الانتخابات التشريعية مقدم من غير ذي صفة ويتعين عدم قبوله؛
في الموضوع:
فيما يخص الطعن المقدم من طرف السيد يوسف بيزيد:
ـ في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأهلية الترشيح:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه، قدم ترشيحه لعضوية مجلس النواب وأعلن عن فوزه باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، دون أن يقدم استقالته من حزب الاستقلال الذي ترشح باسمه في الانتخابات المهنية لسنة 2015، مما يكون معه منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، بعد ثبوت عدم تخليه عن الحزب الذي ينتمي إليه عشية انطلاق عملية الانتخابات لسنة 2021، مما يشكل مخالفة لأحكام المواد 2، 20 و21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ويعتبر انتخابه باطلا؛
لكن،
حيث إنه، يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة المؤرخة في 12 يونيه 2019، المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه، أن هذا الأخير قدم استقالته من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه، وأن هذه الرسالة، متوصل بها ومؤشر عليها من كاتب المكتب الإقليمي لهذا الحزب بالجديدة بنفس التاريخ المذكور، كما تتضمن نسخة ثانية منها، ما يفيد توصل الأمانة العامة لهذا الحزب بها في 14 يونيه 2019، الأمر الذي لم يكن معه المطعون في انتخابه في تاريخ ترشحه للانتخابات موضوع الطعن، منخرطاً في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، ويكون ترشحه غير مخالف للقانون؛
وحيث إنه، تبعا لما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بأهلية الترشيح غير قائم على أساس صحيح؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي:
1- بعدم قبول الطلب الذي قدمه حزب الاستقلال في شخص أمينه العام لانعدام الصفة؛
2- برفض طلب السيد يوسف بيزيد الرامي إلى إلغاء نتيجة انتخاب السيد بناصر رفيق في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الجديدة" (إقليم الجديدة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بناصر رفيق وامبارك الطرمونية ومحمد مهذب ومولاي المهدي الفاطمي ويوسف بيزيد ومحمد المخنتر أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 19 من شعبان 1443
(22 مارس 2022)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد بن عبد الصادق
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد الأنصاري ندير المومني
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي