قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 171/22
تاريخ صدور القرار : 2022/04/19

المملكة المغربية                                                                      الحمد لله وحده، 

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 189/21 

قــرار رقـم: 171/22 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد رشيد جدو -بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد بدر طاهري في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد الأنصاري وبدر طاهري وعبد القادر لبريكي والعباس الومغاري وجواد الشامي وعبد الله بووانو أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبنـاء على الـدستـور، الـصادر بتـنفيذه الظهـير الشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 مـن شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العموميـة خـلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالأهلية: 

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه لم يكن مؤهلا للترشح، بعلة صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس، في 26 غشت 2021، تحت عدد 1588، في الملف عدد 2021/7107/223 قضى بإلغاء انتخاب المطعون ضده، في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح لديه، بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس رقم 36 صادر في 14 ديسمبر 2017، في الملف عدد 2017/8308/36 كل ذلك في مخالفة للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 7 من القانون رقم 57.11 المشار إليه، وكذا المادة 247 من مدونة الأسرة؛ 

وحيث إن المواد الثالثة والرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والأولى (الفقرة الأولى) والثالثة (الفقرة الأولى) والسابعة (البند السادس) من القانون رقم 57.11، المطبقة في النازلة، خلافا لبعض ما استدل به الطاعن من مقتضيات، تنص على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: "الناخبون والناخبات هم المغاربة، ذكورا وإناثا، المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة"، وعلى أنه:" يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا"، وعلى أنه: "تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب"، وعلى أنه: "يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة...غير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون"، وعلى أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية "الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية"؛ 

وحيث إنه يستفاد من هذه الأحكام والمقتضيات، في تماسكها وترابطها، من جهة أولى، أن اللوائح الانتخابية العامة هي المعتمدة وحدها لإجراء الاقتراع موضوع الطعن، ومن جهة ثانية، أن موانع الأهلية الانتخابية الخاصة بالاقتراع موضوع الطعن، هي المنصوص عليها في القانون رقم 57.11 السالف ذكره، ومن جهة ثالثة، أنه متى طرأ على المطعون في انتخابه، وقت إيداع ترشيحه، مانع من موانع الأهلية الانتخابية، ترتب عن ذلك، بالتبعية، فقدانه أهلية الترشح للاقتراع موضوع الطعن؛

وحيث إن المادتين 740 و761 من مدونة التجارة، تنصان على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: " في حالة ... التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة... التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع" المشار إليها في المادة 740 المذكورة، وعلى أنه: " تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر ...التصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون"؛ 

وحيث إنه، تطبيقا لهذه المقتضيات، يبين من الاطلاع على حكم المحكمة التجارية، المدلى به، أنه قضى بفسخ مخطط استمرارية الشركة التي كان يسيرها المطعون في انتخابه، وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، وبتمديد هذه المسطرة إلى المطعون في انتخابه بصفته الشخصية، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وأن كتابة ضبط المحكمة التجارية نشرت الإشعار بالحكم المذكور وفق الشكليات المتطلبة بموجب مدونة التجارة، كما أفاد بذلك كتاب السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس، المؤرخ في 23 مارس 2022 المرفق بمستندات، جوابا على مراسلة المحكمة الدستورية؛ 

وحيث إن المطعون في انتخابه دفع، في مذكرته الجوابية، من جهة أولى، أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية المتعلق بالمنازعة في انتخابه عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس-مكناس المؤيد استئنافيا ليس نهائيا، لكونه موضوع طعن بالنقض، وأنه استصدر، من جهة ثانية، قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، تحت عدد 48 في الملف عدد 2021/8301/50 بتاريخ 17 يونيو 2021، أي في تاريخ سابق على إيداع ترشيحه برسم الاقتراع موضوع الطعن، صرحت فيه بإلغاء حكم المحكمة التجارية بمكناس القاضي بسقوط أهليته التجارية، الصادر في 11 ديسمبر 2019، تحت عدد 34، في الملف عدد 2019/8310/25، مما يكون معه مكتسبا لأهليته الانتخابية، ومن جهة ثالثة، أن المادة 761 من مدونة التجارة استثنت في فقرتها الأولى الأحكام المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية الصادرة في إطار مسطرة التصفية القضائية، من قاعدة النفاذ المعجل، ومن جهة رابعة، أن المطعون في انتخابه استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية  تحت عدد 1682 بتاريخ 6 سبتمبر 2021، قضى بإيقاف التنفيذ المعجل المشمول به الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية المشار إليه؛ 

وحيث إنه يعود للمحكمة الدستورية، حين تبت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، التثبت مما يقدمه الأطراف أو يدفعون به من وقائع أو قانون، واستبعاد ما لا يتعلق منها بنازلة الحال، ثم تكييفها على الوجه الصحيح، وترتيب ما ترتئيه، من جزاء انتخابي وفق القانون؛

وحيث إن مناط المنازعة، ينصب، في نازلة الحال، على اكتساب المطعون في انتخابه أهلية الانتخاب، وقت إيداع تصريحه بالترشيح برسم الاقتراع موضوع الطعن؛  

وحيث إن ما دفع به المطعون في انتخابه مردود، فمن جهة أولى، إن الأحكام القضائية المستدل بها، متعلقة بالمنازعة في انتخاب المطعون في انتخابه عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، ولا صلة لها بموضوع النازلة، ومن جهتين ثانية وثالثة، أن ما دفع به المطعون في انتخابه بخصوص وضعيته إزاء الأهلية التجارية عديم الصلة بموضوع المنازعة، ذلك أن المشرع، ميز، على وجه الخصوص، في المادة 7 من القانون رقم 57.11، بين الحالات المشار إليها في البند (2) منه، والتي يتوقف فيها فقدان الأهلية الانتخابية، بصريح النص، على صدور حكم نهائي، وبين حالة البند (6)، التي  يترتب فيها فقدان الأهلية الانتخابية، بالنسبة للأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية بأثر فوري، وهو ما تحقق في النازلة لما فتحت هذه المسطرة في حق الشركة التي كان يسيرها المطعون في انتخابه، مما يكون معه استدلال هذا الأخير، بالأحكام القضائية المتعلقة بسقوط أهليته التجارية أو رفع سقوطها، غير منتج في النازلة، ومن جهة رابعة، فإن قرار محكمة الاستئناف التجارية القاضي بإيقاف النفاذ المعجل، بصرف النظر عما قضى به، قد صدر بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات برسم الاقتراع موضوع الطعن، مما يكون معه، أيضا، الاستدلال بالقرار المذكور عديم الأثر على  وضع المطعون في انتخابه؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المطعون في انتخابه، وقت إيداع ترشيحه، خاضعا لمقتضيات المادة السابعة في بندها السادس من القانون رقم 57.11 المشار إليه، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب؛ 

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد بدر طاهري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية. 

 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 17 من رمضان 1443  

 (19 أبريل 2022)

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار         أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي               محمد الأنصاري               ندير المومني

لطيفة الخال                  الحسين اعبوشي            محمد علمي                  خالد برجاوي