قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 172/22
تاريخ صدور القرار : 2022/04/19

المملكة المغربية                                                                      الحمد لله وحده، 

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 185/21 

قــرار رقـم: 172/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد الحسين أوحليس - بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة محمد جمال الدين وحميد الشاية والكبير قادة في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "فجيج" (إقليم فجيج)، والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 و17 نوفمبر 2021 و3 يناير 2022؛      

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العموميـة خـلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأهلية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الثاني ترشح للاقتراع موضوع الطعن باسم حزب سياسي، غير الحزب الذي ينتمي إليه، ويشغل به مهام كاتب فرع محلي، وانتخب باسمه رئيسا للمجلس الإقليمي لفجيج برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، دون أن يقدم استقالته من الحزب المذكور وفق الإجراءات المقررة في نظامه الأساسي، مما يشكل مخالفة لأحكام المادتين 24 و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والمادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية؛

لكن، 

حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، على أنه: " لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد..."؛ 

وحيث إن الطاعن، أدلى، لإثبات مأخذه، بمنشورين انتخابيين للتدليل على ترشح المطعون في انتخابه باسم الحزب الذي كان ينتمي إليه، برسم الانتخابات التشريعية ل 2007 و2011، مما لا صلة له بالاقتراع موضوع الطعن، وبإفادة، لمفتش الحزب الذي كان ينتمي إليه مؤرخة في 28 سبتمبر 2021، لا تقوم وحدها حجة لإثبات ادعاء يتعلق بالأهلية، المعتبرة جزءا من النظام العام الانتخابي؛ 

وحيث إن الطاعن أدلى أيضا، بمحضر "معاينة واستماع"، منجز من قبل مفوض قضائي بطلب من المطعون في انتخابه، مؤرخ في 28 سبتمبر 2021، وضمن فيه أنه تم "الاستماع إلى الأجوبة على الأسئلة المطروحة على السيد المفتش الإقليمي لحزب"؛ 

وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، تنص على أنه "ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر"، مما تكون معه هذه المعاينة بصيغتها الاختيارية خارجة عن نطاق اختصاص المفوضين القضائيين؛ 

وحيث إن المطعون في انتخابه، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، بنسخة مصححة الإمضاء، من رسالة استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه، مؤرخة في 07 يوليو 2021، وتم التوصل بها من قبل المركز العام لنفس الحزب، في 14 يوليو 2021، مما لم يكن معه المطعون في انتخابه، في تاريخ ترشحه للاقتراع موضوع المنازعة منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، ويكون المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية: 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى: 

من جهة، أن المطعون في انتخابه الأول ضمن منشوراته الانتخابية كونه أستاذ مرمزا لذلك بحرف "ذ"، وأشار في نفس المنشورات الى توفره على درجة مهندس دولة، والحال أن سيرته العلمية لا تتعدى درجة تقني متخصص، ووزع مطبوعاته الانتخابية وهي تتضمن اسمه وصورته مع البيانات المتعلقة به فقط دون ذكر أسماء وصور باقي المرشحين في لائحة ترشيحه، بغية الحصول على أصوات الناخبين، مما يشكل مناورة تدليسية يتعين معها التصريح بإلغاء انتخاب المرشح الفائز المعني  عملا بأحكام المادتين 23 و89 من القانون التنظيمي المتعلق  بمجلس  النواب،

ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثاني استعمل العلم الوطني في منشوراته الانتخابية، إذ ضمن بها صورته رفقة المتعاطفين معه بجانب جرار ينتصب فوقه العلم الوطني، علما أن الجرار رمز للحزب الذي ترشح باسمه؛ 

لكن،

حيث إنه، من جهة، لئن كان الطاعن، لم يدعم المأخذ المتعلق بالمؤهلات العلمية للمطعون في انتخابه الأول، سوى بمنشور انتخابي لهذا الأخير ضمن فيه، أمام إسمه، رمز "ذ" كناية عن الأستاذية، فإن المطعون في انتخابه المذكور، أدلى رفقة مذكرته الجوابية بنسخة من ديبلوم يثبت حصوله على درجة مهندس من إحدى الجامعات الأجنبية، كما أدلى بإعلانات انتخابية تتضمن إسمه إلى جانب أسماء باقي المترشحين في لائحة ترشيحه؛ 

وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن المادة 118 من القانون رقم 57.11، في صيغتها المعدلة بمقتضى القانون رقم 10.21 تنص على أنه: "يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية"؛ 

وحيث إنه تبعا لذلك، تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛  

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أنه تم إلغاء عدد من أوراق التصويت الصحيحة لفائدة الطاعن، بمكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية ذات الأرقام 6 و7 و12 و13 و14 و15 و16، بعلة أنها لم تتضمن علامة في الخانة المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية، أو لأنها تضمنت علامة خارجة عن الإطار، رغم أنها لم تصل إلى إطار لائحة منافسة، أو لأنها لم تتضمن علامة على شكل X بالضبط، مما تكون معه عملية فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لأحكام المادتين 78 و79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

لكن،  

حيث إن تحقق المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها، يتوقف على تحديد الطاعن لأرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبيان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بين آخر الفائزين وأول مترشح غير فائز؛ 

وحيث إن عريضة الطعن، حددت كما هو وارد في تلخيص المأخذ المثار، أرقام مكاتب التصويت المركزية  المعنية، وبينت أسباب المنازعة في ادعاء احتساب أوراق ملغاة رغم أنها صحيحة، ولئن كان فارق الأصوات بين الطاعن، بوصفه أول مترشح غير فائز، والمطعون في انتخابه الثالث، بوصفه آخر مترشح فائز، محدد في 1687 صوتا، فإن الطاعن عزز جدية طعنه، بإثارة الفرق بين مجموع ما حصل عليه من أصوات بمكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية المعنية وهو 3960 صوتا، ، ومجموع الأوراق التي تم احتسابها ملغاة  بنفس المكاتب، وهو 3694 ورقة ملغاة، كما هو مضمن في نظير محضر لجنة الإحصاء؛  

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر المكاتب المركزية، ومكاتب التصويت التابعة لها، والغلافات المرفقة بها المتضمنة للأوراق الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بفجيج، والمستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، أن ملاحق محاضر الاقتراع، لم تتضمن غلافين خاصين بالأوراق الملغاة لكل من مكتبي التصويت رقم 146 و149 التابعين للمكتب المركزي رقم 14 (جماعة تالسينت)، وأن عدد الأوراق الملغاة، المضمن في نظيري محضري هذين المكتبين هو 21 و46 على التوالي؛ 

وحيث إنه، يبين من إعادة فحص وإحصاء أوراق التصويت الملغاة المرفقة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية موضوع المأخذ، أن عدد الأوراق الملغاة، التي ينبغي احتسابها صحيحة هو 107 ورقة، منها 23 لفائدة الطاعن، و11 لفائدة المطعون في انتخابه الأول، و38 لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، وواحدة لفائدة المطعون في انتخابه الثالث، و34 موزعة على باقي لوائح الترشيح، وأنه على فرض إضافة مجموع ما احتسب من أوراق ملغاة بمكتبي التصويت رقم 146 و149 المشار إليهما، أي 67 صوتا، إلى مجموع ما حصل عليه الطاعن من أصوات، فإن ذلك لا تأثير له على نتيجة الاقتراع؛            

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها غير مرتكز على أساس؛ 

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت: 

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت المشار إليها في المأخذ السابق، رفضوا تسليم ممثلي الطاعن محاضر العملية الانتخابية؛ 

لكن، 

حيث إنه، فضلا عن كون الادعاء لم يدعم بأي حجة تثبته، فإن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى التأثير في نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيد الحسين أوحليس، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "فجيج" (إقليم فجيج)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة حميد الشاية ومحمد جمال الدين والكبير قادة أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية. 

 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 17 من رمضان 1443  

 (19 أبريل 2022)

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني 

لطيفة الخال         الحسين اعبوشي               محمد علمي                خالد برجاوي