قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 173/22
تاريخ صدور القرار : 2022/04/26

المملكة المغربية                                                             الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 150/21

قرار رقم: 173/22م.إ  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

 بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 30 سبتمبر 2021 التي قدمها السيد علي أعدي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة انتخاب السيد رشيد طيبي علوي في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ميدلت، (إقليم ميدلت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة مروان شبعتو ورشيد عدنان ورشيد طيبي علوي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة في 16 نوفمبر 2021، والمذكرتين التعقيبيتين، المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة، في 26 يناير و22 فبرابر 2022؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـيذه الـظهـيـر الـشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ16 من شـــوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

من حيث الشكل: 

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن تتضمن العرائض بيان عنوان الطاعن؛

وحيث إن للمحكمة، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي، أن تقضي بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، متى تضمنت سببا أو أكثر موجبا لذلك؛

وحيث إن عريضة الطعن التي تقدم بها السيد علي أعدي، لا تتضمن بيان عنوانه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي بعدم قبول طلب السيد علي أعدي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد رشيد طيبي علوي في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية "ميدلت" (إقليم ميدلت) وأعلن على إثره انتخاب السادة مروان شبعتو ورشيد عدنان ورشيد طيبي علوي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 24 من رمضان 1443

(26 أبريل2022)

 الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني

لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي