قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 174/22
تاريخ صدور القرار : 2022/04/26

المملكة المغربية                                                             الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 167/21

قرار رقم: 174/22 م.إ  

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 7 أكتوبر2021، التي قدمها السيد يوسف ياسين - بصفته ناخبا ومنتخبا جماعيا - طالبا فـيها إلغـاء انتخاب السيدة مجيدة شهيد، المعلن عن فوزها عضوا بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الجهوية (درعة - تافيلالت) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021؛

 وبناء على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 فبراير 2022؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432         (21 نونبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في الشكل:

حيث إن الطاعن قدم عريضته، الرامية إلى إلغاء انتخاب السيدة مجيدة شهيد المعلن عن فوزها عضوا بمجلس النواب، بوصفه ناخبا ومنتخبا برسم الانتخابات الجماعية بجماعة تاكونيت إقليم زاكورة، وأدلى لإثبات صفته، بوصل نهائي عن ايداع التصريح بالترشيح برسم الدائرة الانتخابية الجماعية المذكورة؛

لكن،

حيث إنه، من جهة، فإن الفقرة الأولى من المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه: "يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية..."؛

وحيث إنه، يستفاد من ذلك أن الأشخاص المخول لهم تقديم الطعن هم الناخبون والمترشحون المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة في الجماعات التابعة للدائرة الجهوية المعنية، لوائح جهة "درعة - تافيلالت" في نازلة الحال؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، تنص الفقرات الثلاث الأولى من المادة 131 من القانون التنظيمي رقم 11 .59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أنه: "يشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات أو المقاطعات أن يكون مقيداً في اللائحة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة.

يمكن الترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعليا أو في الجماعة التي ولد فيها أو الجماعة المفروض عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني أو تجاري يزاوله فيها.

كما يمكن الترشح في الجماعة أصل المعني بالأمر..."؛

وحيث إنه، يبين من هذه  الأحكام أن الترشح للانتخابات الجماعية، لا يخضع حصرياً لشرط القيد في اللائحة الانتخابية العامة للجماعة الترابية التي يقيم فيها المرشح فعليا، وإنما يتعداها إلى الجماعة التي ولد فيها، أو التي تفرض فيها عليه الضريبة، أو الجماعة أصل المعني بالأمر؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون الوصل المدلى به من طرف الطاعن، المتعلق بالترشح للانتخابات الجماعية، لا يفيد قيده باللوائح الانتخابية العامة للدائرة الانتخابية الجهوية موضوع الطعن "درعة - تافيلالت"، وأنه ناخب معني بالأمر بها؛

وحيث إنه، والحالة هذه، يكون السيد يوسف ياسين غير ذي صفة للطعن في النتيجة التي أفرزتها العملية الانتخابية بالدائرة الجهوية "درعة - تافيلالت"، ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا؛ 

لهذه الأسباب: 

أولا- تصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد يوسف ياسين الرامية إلى إلغاء انتخاب السيدة مجيدة شهيد المعلن عن فوزها عضوا بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الجهوية (درعة - تافيلالت) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 24 من رمضان 1443

(26 أبريل 2022)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدريسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندير المومني     

لطيفة الخال           الحسين اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي