قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 175/22
تاريخ صدور القرار : 2022/04/26

المملكة المغربية                                                            الحمد لله وحده، 

المحكمة الدستورية

 

ملف عدد: 137/21 

قــرار رقـم: 175/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 10 سبتمبر 2021، التي قدمتها السيدة سعاد شهبي -بصفتها مترشحة- طالبة فيها إلغاء نتائج الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدار البيضاء-أنفا" (عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد شباك وحسان بركاني وسعيد الناصري وعبد الصمد حيكر أعضاء بمجلس النواب؛

وبعـد اطلاعهـا على المذكـرة الجوابيـة المسجلـة بنفـس الأمانــة العامــة فــي 8 نوفمبر 2021؛   

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبعد منح الطاعن بصورة استثنائية، بناء على طلبه، أجلا إضافيا، للإدلاء بمستندات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهيـر الشريـف رقـم 1.11.91 بتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص، بصفة خاصة، على أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، الاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، وكذا صفاتهم؛ 

وحيث إن للمحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي، أن تقضي بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، متى تضمنت سببا أو أكثر موجبا لذلك؛

وحيث إن عريضة الطعن خلت من بيان "الاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب   أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم"، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيدة سعاد شهبي، الرامية إلى إلغاء نتائج الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدار البيضاء-أنفا" (عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد شباك وحسان بركاني وسعيد الناصري وعبد الصمد حيكر أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 24 من رمضان 1443  

(26 أبريل 2022)

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني 

لطيفة الخال         الحسين اعبوشي                    محمد علمي                خالد برجاوي